مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٨٣) حيث قال: " (والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء على النص) في "الأم" لتعارض فضيلتهما؛ لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجنبه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤٧٤/ ١) حيث قال: " (ولو كان الأعمى أصم صحت إمامته)؛ لأن العمى والصمم فقْد حاستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها، فصحت مع ذلك الإمامة كما لو كان أعمى فاقد الشم (وكرهت) إمامته خروجًا من الخلاف". (١) إمامة المرأة للنساء جائزة عند جمهور الفقهاء (وهم الحنفية والشافعية والحنابلة) أما المالكية فلا تجوز إمامة المرأة عندهم مطلقًا ولو لمثلها في فرض أو نفل. مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ٥٨) حيث قال: " (ويكره للنساء حضور الجماعات) لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بيوتهن خير لهن" ولما فيه من خوف الفتنة وهذا في الشواب بالإجماع. أما العجائز فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء. وقال: يخرجن في الصلوات كلها لوقوع الأمن من الفتنة في حقهن. وله لأن الفساق ينتشرون في الظهر والعصر وفي المغرب يشتغلون بالعشاء، وفي الفجر والعشاء يكونون نيامًا، ولكل ساقطة لاقطة، والمختار في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك لفساد الزمان والتظاهر بالفواحش". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٢٦) حيث قال: " (أو) بأن (امرأة) ولو لمثلها في فرض أو نفل (أو) بأن (خنثى مشكلًا) ولو لمثله كذلك لأن شرط تحقق الذكورة. وصلاتهما صحيحة ولو نوى كل الإمامة". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٧٣) حيث قال: "أما اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى أو بالرجل واقتداء الخنثى والرجل بالرجل فصحيح لعدم المحذور". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٧٩) حيث قال: " (وتصح) إمامة المرأة بنساء، لما رواه الدارقطني عن "أم ورقة أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها" وتصح أيضًا إمامة الخنثى (بنساء) لأن غايته أن يكون أمرأة وإمامتها بهن صحيحة". (٢) مذهب الحنفية يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٥٥٩) حيث قال: " (قوله ويكره تنزيهًا إلخ) لقوله في الأصل: إمامة غيرهم أحب إلي بحر عن المجتبى والمعراج، ثم قال: فيكره لهم التقدم؛ ويكره الاقتداء بهم تنزيهًا؛ فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد (قوله ولو معتقًا) يلزمه =