للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإمامة الأعمى (١)،. . . . .


= مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٢٦) حيث قال: " (أو) بأن (فاسقًا بجارحة) كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لأن شرطه العدالة والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلَّق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر".
مذهب الشافعية، يُنظر: "حاشيتا قليوبي" (١/ ٢٥٥) قوله: " (كالمعتزلي) والقدري والرافضي والمجسم وكل بدعة لا يكفر بها، ومثله الفاسق والمتهم به، والمخالف كالمالكي والحنفي، إذا لم يأت بمبطل، ولا يضر اعتقادهم سنية بعض الواجبات كالاقتداء بالمتنفل، وتحصل الفضيلة خلف هؤلاء مطلقًا ولا كراهة إن تعذرت الجماعة بغيرهم، قال شيخنا الرملي: لأن الكراهة في ذلك لخارج فلا ينافي بقاء الكراهة فيه وفيه نظر، وينظر ما معنى الخارج هنا". وانظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٤٢).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٧٤) حيث قال: " (ولا تصح إمامة فاسق بفعل) كزان وسارق وشارب خمر ونمام ونحوه (أو اعتقاد) كخارجي ورافضي (ولو كان مستورًا) لقوله تعالى {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)}. . . لأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه الكافر ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة (ولو بمثله) فلا يصح أن يؤم فاسق فاسقًا؛ لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص بالتوبة (علم فسقه ابتداء أو لا، فيعيد) المأموم (إذا علم) فسق إمامه".
(١) اتفق الفقهاء على جواز إمامة الأعمى، وخالف الأحناف، فقالوا بالكراهة، لأنه لا يتجنب النجاسات.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار"، لابن مودود (١/ ٥٨)، حيث قال: "ويكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى؛ لأن إمامتهم تقلل الجماعات، لسقوط منزلة العبد عند الناس، ولأن الغالب على الأعرابي الجهل. والفاسق لفسقه، والأعمى لا يجتنب النجاسات". وذهب متأخرو الأحناف إلى أن الأعمى قد يقدم إذا كان هو أعلمهم. يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٣٦٩)، حيث قال: "أطلق الكراهة في هؤلاء وقيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى وعلى هذا يحمل تقديم ابن أم مكتوم؛ لأنه لم يبق من الرجال الصالحين للإمامة في المدينة أحد أفضل منه حينئذ ولعل عتبان بن مالك كان أفضل من كان يؤمه".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٣٣) حيث قال: " (قوله أفضل) أي لأنه أشد تحفظًا من النجاسات وهذا هو المعتمد وقيل إن إمامة الأعمى المساوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>