مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٣٣٤) حيث قال: "قوله: (وندب سترة): أي نصبها أمامه خوف المرور بين يديه سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤١٩، ٤٢٠) حيث قال: " (ويسن للمصلي) أن يتوجه (إلى) سترة نحو (جدار أو سارية)، أي: عمود كخشبة مبنية (أو) إلى نحو (عصا مغروزة) كمتاع عند عجزه عن المرتبة الأولى للاتباع في ذلك؛ رواه الشيخان، ولخبر "استتروا في صلاتكم ولو بسهم". . (أو بسط مصلى) عند عجزه عن المرتبة الثانية كسجادة بفتح السين (أو خط قبالته) عند عجزه عن المرتبة الثالثة خطًّا طولأ كما في الروضة،. . وقيس بالخط المصلى، وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد،. . . هاذا صلى إلى شيء منها على هذا الترتيب سن له". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٨٢) حيث قال: " (وتسن صلاة غير مأموم) إمامًا كان أو منفردًا (إلى سترة) مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه؛ قاله في "المبدع" (ولو لم يخش) المصلي (مارًّا) حضرًا كان أو سفرًا، لحديث أبي سعيد يرفعه "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها". . وليس ذلك بواجب، لحديث ابن عباس "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في فضاء ليس بين يديه شيء". . والسترة ما يستتر به (من جدار أو شيء شاخص كحربة أو آدمي غير كافر) لأنه يكره استقباله كما تقدم (أو بهيم) يعرضه، ويصلي إليه (أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل تقارب طول ذراع فأكثر) ". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٥٦٠) حيث قال: " (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك، كذا في البرجندي إسماعيل. وفي المعراج قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقتدي بالفاسق إلا في الجمعة لأنه في غيرها يجد إمامًا غيره. اهـ. قال في "الفتح": وعليه فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول محمد المفتى به لأنه بسبيل إلى التحول". =