قال أبو بكر - ابن المنذر -: قالت طائفة: لا يرجع بالجائحة على البائع، هذا قول الشافعي، والنعمان. وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدًا، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد". انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ٢٩، ٣٠). وذكر "ابن عبد البر" سبب تحديد المالكية الثلث في الجوائح، فقال: "إن مالكًا وأصحابه وجمهور أهل المدينة يراعون الجائحة ويعتبرون فيها أن تبلغ ثلث الثمرة فصاعدًا، فإن بلغت الثلث فصاعدًا حكموا بها على البائع وجعلوا المصيبة منه، وما كان دون الثلث ألغوه وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع، وجعلوا ما دون الثلث تبعًا لا يلتفت إليه، وهو عندهم في حكم التافه اليسير؛ إذ لا تخلو ثمرة من أن يتعذر القليل من طيبها وأن يلحقها في اليسير منها فساد، فلما لم يراع الجميع ذلك التافه الحقير كان ما دون الثلث عندهم كذلك". انظر: "التمهيد" (٢/ ١٩٦). (١) سبقت هذه المسألة بالتفصيل. (٢) تقدم ذكر تعريفها.