للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث - حديث أسيد - في سنده مقال (١)؛ لكن يغني عنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك" (٢).

* قوله: (وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي شَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْمَبِيعِ فِيمَا سَلَفَ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ، إِلَّا فِي الْعُهْدَةِ وَالْجَوَائِحِ (٣). وَإِذْ قَدْ ذَكَرْنَا الْعُهْدَةَ فيَنْبَغِي أَنْ نَذْكُرَ هَاهُنَا الْجَوَائِحَ).


(١) قال البيهقي: "تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد". انظر: "السنن الكبرى" (٥/ ٥١١). وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٩/ ١١٠) من طريق يحيى بن صالح به، وقال: "وقد روي عن يحيى بن صالح الأيلي غير ما ذكرت، وكلها غير محفوظة".
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) وغيره، وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٢٨٧٠).
(٣) قال "ابن عبد البر": "العلماء مجمعون على أن من قبض ما يبتاع بما يجب به قبضه من كيل أو وزن أو تسليم وصار في يد المبتاع، كما كان في يد البائع أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع؛ إلا الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها، فإنهم اختلفوا في ذلك". انظر: "التمهيد" (١٣/ ١٥٣، ١٥٤).
أمَّا قول المؤلف: إلا في العهدة والجوائح، فيقصد به: أن العهدة والجوائح من ضمان البائع مع أن المبيع يكون في حوزة المشتري. أما مسألة العهدة سبق الكلام عنها، والمالكية هم القائلون بها وعندهم العهدة تكون ثلاثة أيام يكون فيها المشتري بالخيار يتبين خلو المبيع من العيوب، وهناك عهدة سنة تختص من العيوب بالجذام والبرص والجنون.
يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٧٤، ١٧٥) حيث قال: "إذا ثبت ذلك أن العهدة من وقت لزوم البيع فسواء قبض المبتاع الجارية المبيعة أو لم يقبضها، فإن كانت غائبة غيبة بعيدة تقتضي أن تكون من البائع فإن عهدة الثلاث من البائع … وأما العهدة الثانية وهي عهدة السنة فتختص بثلاثة أدواء: الجنون والجذام والبرص، فكل ما ظهر في هذه المدة من هذه الأدواء فهو من البائع، هذا مذهب مالك وجماعة أهل المدينة، وقال أبو حنيفة والشافعي: ذلك كله من المبتاع.
أما الجوائح: فقد قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحًا، ويقبضها في رؤوس النخل ثم يصيبها جائحة، فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح على ظاهر حديث جابر، هذا قول أحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث، واحتجوا بحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لو بعت من أخيك =

<<  <  ج: ص:  >  >>