للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ بِوَضْعِهَا: حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَى مَاذَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! ". خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - (١)).

قوله: "من باع ثمرًا … إلخ" الحديث؛ رواه مسلم، وفي رواية: "إن بعت من أخيك ثمرًا فَأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟! " (٢). ففي بعض الروايات: "بغير حق" (٣)، وفي بعضها بالإطلاق: "لِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟! " (٤)، وفي رواية أخرى لحديث جابر: "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح"، وفي حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟! " (٥).


= القبضِ كاملًا، وهذا يتضمَّن احتسابَ التالف على المشتري". وانظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ١٥٥).
أما قول الليث: ينظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٠٨) حيث قال: "قال اللَّيث بن سعد: ذلك من المشتري".
أما قول الثوري فينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ١٩٣) حيث قال: "فإذا بدا صلاحها ارتفع الغرر في الأغلب عنها كسائر البيوع، وكانت المصيبة فيها من المبتاع إذا قبضها على أصولهم في المبيع أنه مضمون على البائع حتى يقبضه المبتاع طعاما كان أو غيره، وهذا كله قول الشافعي وأصحابه والثوري".
(١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي (٤٥٢٨) وغيره؛ وليس مسلم، وسيأتي في كلام الشارح رواية مسلم وتخريجها.
أجاب "الماوردي" عن هذا الدليل، فقال: "وأما الجواب عن الخبر الثاني قوله: فلا يأخذ منه شيئًا فمن وجهين:
أحدهما: وهو جواب الطحاوي أنه محمول على ما قبل التسليم.
والثاني: أنه محمول على الندب والإرشاد كما قال: تألى فلان أن لا يفعل خيرًا".
انظر: "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٠٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤).
(٣) كما في رواية مسلم السابقة.
(٤) كما في رواية النسائي السابقة.
(٥) أخرجها البخاري (٢١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>