للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ" (١)).

هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف نصت على أن الجائحة معتبرة وأنها من ضمان البائع، وهو ما ذهب إليه مالك وأحمد.

* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ الْجَوَائِحَ: حَدِيثَا جَابِرٍ هَذَانِ (٢)، وَقِيَاسُ الشَّبَهِ أَيْضًا).

(قياس الشبه) نوع من أنواع القياس، وهو أضعف أنواع القياس (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٥٥٤) عن جابر.
قال "الماوردي" ردًّا: "فأما الجواب عن حديث سفيان أنه أمر بوضع الجوائح فمن ثلاثة أوجه؛ أحدها: ما قاله الشافعي من أنه حديث معلول لا يصح الاحتجاج به لأن سفيان وهنه؛ لأنه قال: قد كان بعد نهيه عن بيع السنين، وقبل أمره بوضع الجوائح كلامًا لم أحفظه، فيجوز أن يكون فيما لم يحفظه ما يدل على مراده بوضع الجوائح وبصرف حكمه عن ظاهره والله أعلم. والجواب الثاني - وهو قول أبي إسحاق -: إنه محمول على وضع الجوائح في بيع السنين المقترن به، وما في معناه من بيوع الثمار الفاسدة. والجواب الثالث - لبعض المتأخرين من أصحابنا -: أن أمره بوضع الجوائح محمول على وضعها عن البائع دون المشتري؛ لأنه يحتمل الأمرين، وليس أحدهما أولى من الآخر، والله أعلم".
انظر: "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٠٨).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣١٠) حيث قال: "تنازع العلماء في وضع الجائحة عن المشتري إذا أصابت الثمر جائحة وقد كان اشتراها بعد بدو صلاحها، فمن ذهب إلى القضاء بوضعها احتج بحديث أنس هذا، ومثله حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! "".
(٣) قياس الشبه: اختلف العلماء في كونه حجة في الأحكام أو ليس بحجة؛ فظاهر مذهب الشافعي رَحِمَهُ اللهُ أنه حجة، وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه، وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: إن قياس الشبه ليس بحجة، وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم وصار إليه القاضي أبو زيد ومن تبعه. انظر: "قواطع الأدلة" لأبي المظفر السمعاني (٢/ ١٦٤ - ١٧٠)، وانظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>