للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْتَرِكَ فِي النُّسُكِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الآثَارَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ).

بَلْ صَحَّ في ذلك حديث؛ لكن العلماء فسروه وبينوا أن المراد به القسمة، وهي المعادلة.

* قوله: (وَإِنَّمَا صَارَ مَالِكٌ لِجَوَار تَشْرِيكِ الرَّجُلِ أَهْلَ بَيْتِهِ فِي أُضْحِيَّتِهِ أَوْ هَدْيِهِ، لِمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: "مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً" (١)، وَإِنَّمَا خُولِفَ مَالِكٌ فِي الضَّحَايَا فِي هَذَا المَعْنَى (أَعْنِي: فِي التَّشْرِيكِ)؛ لِأَنَّ الإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى مَنْعِ التَّشْرِيكِ فِيهِ فِي الأَجَانِبِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الأَقَارِبُ فِي ذَلِكَ فِي قِيَاسِ الأَجَانِبِ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الأَجَانِبِ وَالأَقَارِبِ لِقِيَاسِهِ الضَّحَايَا عَلَى الهَدَايَا فِي الحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ أَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ)، فَاخْتِلَافُهُمْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى تَعَارُضِ الأَقْيِسَةِ فِي هَذَا البَابِ أَعْنِي: إِمَّا إِلْحَاقُ الأَقَارِبِ بِالأَجَانِبِ، وَإِمَّا قِيَاسُ الضَّحَايَا عَلَى الهَدَايَا).

لدينا أدلَّة بالنسبة للاشتراك في البدنة والبقرة، سواء كان ذلك في الهدايا أو الأضحيات، أمَّا ما يتعلَّق بالكبش، فقَدْ ثبَت، عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه ضحَّى بالكبش، وقال: "عَنِّي وعن أهل بيتي، ومَنْ لم يَضحِّ من أمتي"، ومن هنا أخذ العلماء بذلك، فألحقوا فيه غيره، فقالوا: يجوز للرجل أن يضحِّي عن نفسه وعن أهل بيته بشاةٍ أو بكبشٍ.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>