للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَأَمَّا فِي ابْتِدَائِهِ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ) (١).

هَذَا مَوْضعُ اتِّفَاقٍ بين العلماء؛ لأنها وردت في عدة أحاديث صحيحة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تمنع الإنسان أن يُضحِّي قبل الصلاة، وهي أحَاديث في "الصحيحين"، وفي غيرهما، ومن تلكم الأحاديث حديث أنس، وهو متفق عليه، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ضحَّى قبل الصلاه فليُعِد" (٢).

وقوله: "فليُعِدْ"؛ أمرٌ، والأمر يقتضي الوجوب (٣)، فعندما يأتي نص صحيح، لا يختلفون فيه، وإنما يلتفون حوله، ويستظلون بظله.

* قوله: (لِثُبُوتِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ" (٤)، وَأَمْرِهِ بِالإِعَادَةِ لِمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ (٥)، وَقَوْلِهِ: "أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا هُوَ أَنْ نُصَلِّيَ ثمَّ نَنْحَرَ" (٦)).

فَالرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أن أول ما يبدأ به هو الصلاة، والذبح يكون بعد الصلاة.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٠٤) حيث قال: "وأجمعوا أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة".
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٤)، ومسلم (١٩٦٢).
(٣) يُنظر: "الورقات" للجويني (ص ١٣) حيث قال: "والأمر استدعاء الفعل بالقول ممَّن هو دونه على سبيل الوجوب".
(٤) أخرجه مسلم (١٩٦١) ولفظه: "ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تلك شاة لحم".
يُنظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ١٧٣) حيث أورده بسنده بلفظ: "مَنْ كان ذبح قبل الصلاة، فتلك شاة لحم، ومَنْ لم يكن ذبح، فليذبح على اسم الله".
(٥) تقدَّم.
(٦) أخرجه البخاري (٩٥١)، ومسلم (١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>