للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ لآثَارِ الثَّابِتَةِ الَّتِي فِي هَذَا المَعْنَى. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَبْحِ الإِمَامِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ).

هَذِهِ مسألةٌ أُخرى فيمَنْ ذبح قبل ذبح الإمام، وبعد الصلاة، فهل الحكم منوط بالصلاة أم هو منوط بحكم آخر ألا وهو ذبح الإمام؟

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (١) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ ذَبْحُ أُضْحِيَّتِهِ قَبْلَ ذَبْحِ الإِمَامِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ (٣): يَجُوزُ الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَقَبْلَ ذَبْحِ الإِمَامِ).

وَمَذْهب أَبي حنيفَة فيه تفصيلٌ حتى أنه يرى أن الَّذين يعيشون في القرى ولا يُصلُّون وراء الإمام، فَوَقْتُ الذبح لهم يبدأ بطلوع الفجر الصادق (٤).

وأمَّا الشافعي (٥)، وأحمد (٦)، فمُتَقاربان في ذلك: يرون أنه بعد


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال: "وابتداء وقتها كائن (من) فراغ (ذبح الإمام) في اليوم الأول، فإن لم يذبح، اعتبر زمن ذبحه، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة، فلو ذبح قبلها لم يجزه".
(٢) يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٨) حيث قال: " (وأول وقتها) (بعد الصلاة إن ذبح في مصر)، أي: بعد أسبق صلاة عيد، ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب". وانظر: "مجمع الأنهر"، لشيخي زاده (٢/ ٥١٨).
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٢٤) حيث قال: "وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والليث بن سعد: لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة، ويجوز بعدها قبل أن يذبح الإمام".
(٤) يُنظر: "الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٨) حيث قال: "فأول وقتها في حق المصري والقروي طلوع الفجر إلا أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها، فعدم الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت".
(٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٦) حيث قال: " (ويدخل وقتها)، أي: التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهي عاشر - الحجة (ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين) ".
(٦) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٨٣) حيث قال: " (ووقت ابتداء ذبح أضحية وهدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>