(٢) يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٨) حيث قال: " (وأول وقتها) (بعد الصلاة إن ذبح في مصر)، أي: بعد أسبق صلاة عيد، ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب". وانظر: "مجمع الأنهر"، لشيخي زاده (٢/ ٥١٨). (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٢٤) حيث قال: "وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والليث بن سعد: لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة، ويجوز بعدها قبل أن يذبح الإمام". (٤) يُنظر: "الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٨) حيث قال: "فأول وقتها في حق المصري والقروي طلوع الفجر إلا أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها، فعدم الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت". (٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٦) حيث قال: " (ويدخل وقتها)، أي: التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهي عاشر - الحجة (ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين) ". (٦) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٨٣) حيث قال: " (ووقت ابتداء ذبح أضحية وهدي =