وقال: " (ولو سبقت صلاة إمام في البلد) الذي تتعدَّد فيه العيد (جاز الذبح) لتقدم الصلاة عليه (أو بعد) مضي (قدرها)، أي: قدر زمن صلاة العيد (بعد حلها)، أي: دخول وقتها (في حق مَنْ لا صلاة في موضعه) ". (١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٩) حيث قال: " (فإن فاتت الصلاة)، أي: صلاة العيد (بالزوال) بأَنْ زالت الشمس في موضع تُصلَّى فيه، كالأمصار والقرى قبل أن يُصلُّوا، لعذرٍ أو غيره (ضحى إذن) ". (٢) أخرجه مسلم (١٩٦٤/ ١٤)، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: صلَّى بنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كان نحر قبله أن يعيدَ بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -". (٣) تقدَّم.