للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، أو يَمْضي وقتٌ تَكُون الصلاةُ قد أُدِّيتْ فيه، لكن الحنابلة لهم تفصيلٌ أكثر (١) في هذه المسألة.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ لِمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ"، وَفِي بَعْضِهَا: "أَنَّهُ أَمَرَ لِمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَبْحِهِ أَنْ يُعِيدَ"، خَرَّجَ هَذَا الحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ هَذَا المَعْنَى مُسْلِمٌ (٢)).

مرافى المؤلف ما جاء على هذه المسألة: الذَّبح بعد الصلاة، وأيضًا مَنْ يذبح بعد الصلاة، لَكن قبل ذبح الإمام.

* قوله: (فَمَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَوْطِنَيْنِ، اشْتَرَطَ ذَبْحَ الإِمَامِ فِي جَوَازِ الذَّبْحِ، وَمَنْ جَعَلَ لِذَلِكَ مَوْطِنًا وَاحِدًا، قَالَ: إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي إِجْزَاءِ الذَّبْحِ الصَّلَاةُ فَقَطْ. وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، وَذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: "أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصلَاةِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ" (٣)).


= ونذر أو تطوع و) دم (متعة وقران: يوم العيد بعد الصلاة) ".
وقال: " (ولو سبقت صلاة إمام في البلد) الذي تتعدَّد فيه العيد (جاز الذبح) لتقدم الصلاة عليه (أو بعد) مضي (قدرها)، أي: قدر زمن صلاة العيد (بعد حلها)، أي: دخول وقتها (في حق مَنْ لا صلاة في موضعه) ".
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٩) حيث قال: " (فإن فاتت الصلاة)، أي: صلاة العيد (بالزوال) بأَنْ زالت الشمس في موضع تُصلَّى فيه، كالأمصار والقرى قبل أن يُصلُّوا، لعذرٍ أو غيره (ضحى إذن) ".
(٢) أخرجه مسلم (١٩٦٤/ ١٤)، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: صلَّى بنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كان نحر قبله أن يعيدَ بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٣) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>