للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الرواية التي تَصْلح هي الرواية التي أيدها حديث أنسٍ: "مَنْ كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد" (١)، أي: صلاة عيد الأضحى، فليعد ذبيحته؛ لأنها أصبحت شاةً من الشياه، ولحمًا من اللحم، وله أن يتصدق به.

* قوله: (وَفِي بَعْضِهَا: "أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ ذَبْحِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ" (٢)، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟ فَحَمْلُ قَوْلِ الرَّاوِي أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَوْلِ الآخَرِ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى مَوْطِنٍ وَاحِدٍ أَوْلَى، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ ذَبَحَ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -).

الأحوطُ هنَا أن ينتظرَ الإنسان حتى يصلي، ثم يذبح الإمام ثم يذبح هو، وهذا صعبٌ في هذا الزمان، فمن الصعب معرفة متى يذبح الإمام، لكننا نقدر وقتًا، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "دَعْ ما يريبك إلى ما لا يَريبك" (٣)، فما المَانعُ أن تتأخَّر بعض الوقت حتى تصيب سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* قوله: (فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ المُؤَثِّرُ فِي عَدَمِ الإِجْزَاءِ إِنَّمَا هُوَ الذَّبْحُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، كَمَا جَاءَ فِي لآثَارِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ: "أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ"، وَذَلِكَ أَنَّ تَأْصِيلَ هَذَا الحُكْمِ مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - يَدُلُّ بِمَفْهُومِ الخِطَابِ (٤) دَلَالَةً قَوِيَّةً أَنَّ الذَّبْحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ يُجْزِئ، لِأَنَّهُ لَوْ كانَ هُنَالِكَ شَرْطٌ آخَرُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِجْزَاءُ الذَّبْحِ، لَمْ يَسْكُتْ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ أَنَّ فَرْضَهُ التَّبْيِينُ).


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (٧/ ١٥٥).
(٤) يُنظر: "المستصفى" للغزالي (ص ٢٧١) حيث قال في دليل الخطاب: "الدرجة الخامسة: الشرط، وذكر أن الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط، فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط، أما أن يدل على عدمه عند العدم، فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>