للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: لو كان ذلك لا يجوز، لَبيَّنه رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كَمَا قال العلماء: "لا يَجُوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (١).

* قوله: (وَنَصُّ حَدِيتِ أَنَسٍ هَذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ").

أما مَنْ ذبح بعد الصلاة، فقد أدى أضحيته؛ لكن شريطة أن تتوفر فيها الشروط التي عرفناها.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي فَرْعٍ مَسْكُوتٍ عَنْه، وَهُوَ: مَتَى يَذْبَحُ مَنْ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مِنْ أَهْلِ القُرَى؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): يَتَحَرَّوْنَ ذَبْحَ أَقْرَبِ الأَئِمَّةِ إِلَيْهِمْ).

أَيْ: نفرض أن أناسًا في قرية ليس لهم إمامٌ، وقريبٌ منهم مصرٌ من الأمصار وفيه إمامٌ، فإنهم يتحرون ويجتهدون، ولا بد أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): يَتَحَرَّوْنَ قَدْرَ الصَّلَاةِ وَالخُطْبَةِ وَبَذْبَحُونَ).

وهذا مذهب الإمام أحمد (٤).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥): مَنْ ذَبَحَ مِنْ هَؤُلَاءِ بَعْدَ الفَجْرِ أَجْزَأَهُ. وَقَالَ قَوْمٌ (٦): بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ


(١) تقدَّم.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢١) حيث قال: " (إلا) الذابح (المتحري أقرب إمام)، لكونه لا إمام له في بلده".
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم.
(٥) تقدَّم.
(٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٢٦) حيث قال: "وقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>