(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال: "ويستمرُّ وقتها (لآخر) اليوم (الثالث) من أيام النحر". (٣) يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٨) حيث قال: "وآخره قبيل غروب يوم الثالث". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٩) حيث قال: " (وأخَّره)، أي: أخَّر وقت ذبح أضحية وهدي نذر، أو تطوع أو متعة أو قران (آخر اليوم الثاني من أيام التشريق) ". (٥) مذهب الثوري، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٤) حيث قال: "وقال مالكٌ وأبو حنيفة والثوري وأصحابهما: الأضحى ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده". (٦) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٦) حيث قال: " (ويبقى) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلًا إلا لحاجة أو مصلحة (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) ". (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٥) حيث قال: "وقال الأوزاعي والشافعي وأصحابه: الأضحى أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق كلها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهو قول ابن شهاب الزهري وعطاء والحسن". (٨) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٤) حيث قال: "وروي عن ابن سيرين أنه قال: الأضحى يوم واحد: يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة".