للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي فَرْعٍ آخَرَ، وَهُوَ: إِذَا لَمْ يَذْبَحِ الإِمَامُ فِي المُصَلَّى، فَقَالَ قَوْمٌ (١): يُتَحَرَّى ذَبْحُهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ) ..

ولذلك، من الحكمة، وما يلتقي مع روح الشريعة هو قول الذين يقولون: إن الذبح بعد الصلاة؛ لأن هذا يلتقي مع سماحة الإسلام، ومع روح الشريعة.

* قوله: (وَأَمَّا آخِرُ زَمَانِ الذَّبْحِ، فَإِنَّ مَالِكًا (٢) قَالَ: آخِرُهُ اليَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، وَذَلِكَ مَغِيبُ الشَّمْسِ، فَالذَّبْحُ عِنْدَهُ هُوَ فِي الأَيَّامِ المَعْلُومَاتِ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَه، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦)، وَالأَوْزَاعِيُّ (٧): الأَضْحَى أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ. وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ (٨) أَنَّهُمْ قَالُوا: الأَضْحَى يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ خَاصَّةً).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال: "فإن لم يذبح، اعتبر زمن ذبحه".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال: "ويستمرُّ وقتها (لآخر) اليوم (الثالث) من أيام النحر".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣١٨) حيث قال: "وآخره قبيل غروب يوم الثالث".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٩) حيث قال: " (وأخَّره)، أي: أخَّر وقت ذبح أضحية وهدي نذر، أو تطوع أو متعة أو قران (آخر اليوم الثاني من أيام التشريق) ".
(٥) مذهب الثوري، يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٤) حيث قال: "وقال مالكٌ وأبو حنيفة والثوري وأصحابهما: الأضحى ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده".
(٦) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٦) حيث قال: " (ويبقى) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلًا إلا لحاجة أو مصلحة (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) ".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٥) حيث قال: "وقال الأوزاعي والشافعي وأصحابه: الأضحى أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق كلها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهو قول ابن شهاب الزهري وعطاء والحسن".
(٨) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٤) حيث قال: "وروي عن ابن سيرين أنه قال: الأضحى يوم واحد: يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>