وعن أحمد روايتان، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ١٦٠، ١٦١)، حيث قال: "فأما ما جلا عنها أهلها خوفًا من المسلمين، فتصجر وقفًا بنفس الظهور عليها؛ لأنها ليست غنيمة، فتقسم. وعنه: لا تصير وقفًا حتى يقفها الإمام". (١) هو رواية عن أحمد، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ١٦٠، ١٦١)، حيث قال: "وعنه: لا تصير وقفًا حتى يقفها الإمام". (٢) أخرجه أبو داود (٢٩٦٦) عن الزهري، قال: قال عمر: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة قرى عرينة، فدك، وكذا وكذا ما {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، وأموالهم، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}، فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".