للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن " (١).

* قوله: (وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ آيَةَ الفَيْءِ وَآيَةَ الغَنِيمَةِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى الخِيَارِ؛ وَإِنَّ آيَةَ الفَيْءِ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ الغَنِيمَةِ أَوْ مُخَصِّصَةٌ لَهَا أَنَّهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اسْمُ الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ يَدُلَّانِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالآيَتَانِ مُتَعَارِضَتَانِ، لِأَنَّ آيَةَ الأَنْفَالِ تُوجِبُ التَّخْمِيسَ، وَآيَةَ الحَشْرِ تُوجِبُ القِسْمَةَ دُونَ التَّخْمِيسِ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا نَاسِخَةً لِلْأُخْرَى، أَوْ يَكُونَ الإِمَامُ مُخَيَّرًا بَيْنَ التَّخْمِيسِ وَتَرْكِ التَّخْمِيسِ، وَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الأَمْوَالِ المَغْنُومَةِ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ النَّاسِ، وَأَظُنُّهُ حَكَاهُ عَنِ المَذْهَبِ).

الخلاف واقعٌ في الآتي: الأرض التي أُخذت عَنوةً هل هي داخلة في آية الغنائم المذكورة في سورة الأنفال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية، أم هي داخلة في آية الفيء المذكورة في سورة الحشر: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} الآية؟

* قوله: (وَيَجِبُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا تَرْكَ قِسْمَةِ الأَرْضِ، وَقِسْمَةُ مَا عَدَا الأَرْضِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الآيَتَيْنِ مُخَصِّصَةً بَعْضَ مَا فِي الأَخْرَى أَوْ نَاسِخَةً لَه، حَتَّى تَكُونَ آيَةُ الأَنْفَالِ خَصَّصَتْ مِنْ عُمُومِ آيَةِ الحَشْرِ مَا عَدَا الأَرَضِينَ، فَأَوْجَبَتْ فِيهَا الخُمُسَ، وَآيَةُ الحَشْرِ خَصَّصَتْ مِنْ آيَةِ الأَنْفَالِ الأَرْضَ، فَلَمْ تُوجِبْ فِيهَا خُمُسًا، وَهَذِهِ الدَّعْوَى لَا تَصِحُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ آيَةِ الحَشْرِ


(١) أخرجه مسلم (١٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>