ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٣/ ٣٦٠)، حيث قال: "ومكة مما فتح عنوةً، ولم تقسم". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى الفراء (٢/ ٣٦٣، ٣٦٤)، حيث قال: "اخْتَلفت الرِّواية في مكة، هل فتحت صلحًا أم عنوةً؟ … قال أبو إسحاق: والمسألة على روايتين: إحداهما: أنها فتحها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلحًا، ومعناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد لهم أمانًا بشرطٍ في غداة يوم الفتح، فوجد الشرط، فَصَاروا به آمنين على دمائهم وأموالهم. والرواية الثانية: فتحها عنوةً بالسيف، ثم أمنهم بعد حصول الفتح". أما مذهب الشافعية أنها فتحت صلحًا، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٧٨)، حيث قال: " (وفتحت مكة صلحًا) كما دلَّ عليه قوله تعالى: {وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}، أي: أهل مكة .. والخبر الصحيح: "مَنْ دخل المسجد فهو آمنٌ، ومن أغلق بابه فهو آمن"، وَاسْتَثْنى أفرادًا أمر بقتلهم يدلُّ على عموم الأمان للباقي، ولم يسلب - صلى الله عليه وسلم - أحدًا، ولا قسم عقارًا، ولا منقولًا، ولو فتحت عنوةً، لَكَان الأمر بخلاف ذلك".