للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الجِهَةِ الَّتِي يُصْرَفُ إِلَيْهَا، فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ الفَيْءَ لِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ الفَقِيرِ وَالغَنِيِّ).

وقد تكلَّمْنا عن الجهة التي يُصرَف إليها الفيء، وبَيَّنَّا مذاهب العلماء فيها:

- فمنهم: مَن ذهب إلى أن الفيء يشمل الأغنياء والفقراء، ولا تختص به طائفة دون أخرى (١).


= أنفسهم. انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (٨/ ١٤١)، و"الزاهر"، للأزهري (ص ١٨٧).
واصطلاحًا في مذاهب الفقهاء:
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٧/ ١١٦)، قال: "الفيء فهو اسم لما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين، والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب".
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "الكافي"، لابن عبد البر (١/ ٤٧٧)، قال: "الفيء كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغير إيجاف خيل ولا ركاب ولا قتال، ومنه جزية الجماجم وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحًا أو عنوة، وما أخذ على المهادنة، وما طرحته الريح من مراكب العدو، وكل ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار بغير قتال من تجار أهل الذمة وغيرهم".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٨٧٣)، قال: "الفيء وهو ما أخذ من الكفار بلا قتال ولا إيجاف".
وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٤٥٣)، قال: "الفيء: هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال".
(١) وهو مذهب الجمهور كما سيأتي من كلام المولف، ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد، لكنها ليست الأشهر بأن الفيء يخمس، فأربعة أخماسه للنبي، وخمس يقسم كما يقسم خمس الغنيمة.
انظر في مذهب الأحناف: "التجريد"، للقدوري (٨/ ٤١٠٤ - ٤١٠٦)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: الفيء كل مال وصل إلينا من المشركين بغير قتال كالأراضي الذي أخلوا بالخراج والجزية والعشر ويصرف جميع ذلك إلى مصالح المسلمين".
وانظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ١٢٩)؛ حيث قال: "والفيء والجزية العنوية والصلحية وعشور أهل الذمة وخراج أرض الصلح محله بيت مال المسلمين يصرفه الإمام في مصارفه باجتهاده؛ فيبدأ من ذلك بآل النبي - عليه الصلاة والسلام - على جهة الاستحباب ثم يصرف للمصالح؛ أي: العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>