للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وختم المؤلف بهذه المسألة كتاب الزنا وهو لم يفصل الأقوال فيه ولكن ما جاء به شيء جيد فقدجاء بكبريات المسائل.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


= لزمه المهر، كالوطء بشبهة، ولأن هذا الوطء يتعلّق به حقان؛ حق لله تعالى، وحق لآدمي، فجاز أن يجبا جميعًا كقتل المحرم صيدًا مملوكًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٧/ ٣٣٦)، حيث قال: "ولو قال: أكرهت فلانة على الزنا؛ يجب عليه حد الزنا والمهر، ولا يجب حد القذف، فلو رجع؛ يسقط عنه حد الزنا، ولا يسقط المهر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٥/ ٢٠٣)، حيث قال: "من استكره امرأة على الزنى، فعليه الحد دونها؛ لأنها معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن كانت أمة كان لسيدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>