(٢) لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد سبق. (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٩/ ٤٤٥٣)، حيث قال: "واعتبار المهر لا يصح؛ لأن عند الشافعي إذا أكرهت المرأة على الزنا لم يثبت بوطئها التحريم بالمصاهرة، ويجب به المهر؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء باتفاق إذا وطئ أم. امرأته أو ابنتها يملك أو شبهة". وانظر: "المبسوط"، للسرخسي (٩/ ٥٢). ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٧١)، حيث قال: "إذا اغتصب حرة فوطئها فلها الصداق، خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنها حرة وطئها من يؤخذ بالجناية عليها وطئًا لا يلزمها به حد، فإذا لزمه الحدّ =