للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلقيت رجلًا فأخبرته ثم إنه قام المهاجرون فاتهمت ذاك الشخص الذي هو بريء فلما أريد أن يقام عليه الحد قام ذلك الرجل فقال: أنا يا رسول الله (١). لأنهم كانوا يخافون، لكن الزمن يتغير.

وكذلك ما حصل من الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حوار ومناقشة مع ماعز: "لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك كذا"، ثم ينصرف عنه وينتقل إلى الجهة الأُخرى، فذكر له كل شيء حتى صرح له، قال: "غاب ذلك هنك في ذلك منها؟ " قال: نعم. فإنما أراد التطهير - رضي الله عنه - فكان مصرًّا عليه.

• قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلَامِ أَنَّ المُسْتَكْرَهَةَ لَا حَدَّ عَلَيْهَا (٢)، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ لَهَا، وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلِ الصَّدَاقُ عِوَضٌ عَنِ البُضْع؟ أَوْ هُوَ نِحْلَةٌ؟ فَمَنْ قَالَ: عِوَضٌ عَنِ البُضْعِ؟ أَوْجَبَهُ فِي البُضْعِ فِي الحِلِّيَّةِ وَالحُرْمِيَّةِ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ نِحْلَةٌ خَصَّ الله بِهِ الأَزْوَاجَ؛ لَمْ يُوجِبْهُ. وَهَذَا الَأصْلُ كَافٍ فِي هَذَا الكِتَابِ، وَالله المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ).

مسألة وجوب الصداق مرت بنا في كتاب النكاح وأن الأئمة الثلاثة قالوا بوجوب الصداق لها لأنه تعدى عليها واستحل من فرجها وهو أمر محرم فحينئذ يلزمه الصداق خلافًا لأبي حنيفة (٣).


(١) لم أقف عليه.
(٢) لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد سبق.
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٩/ ٤٤٥٣)، حيث قال: "واعتبار المهر لا يصح؛ لأن عند الشافعي إذا أكرهت المرأة على الزنا لم يثبت بوطئها التحريم بالمصاهرة، ويجب به المهر؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء باتفاق إذا وطئ أم. امرأته أو ابنتها يملك أو شبهة". وانظر: "المبسوط"، للسرخسي (٩/ ٥٢).
ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٧١)، حيث قال: "إذا اغتصب حرة فوطئها فلها الصداق، خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنها حرة وطئها من يؤخذ بالجناية عليها وطئًا لا يلزمها به حد، فإذا لزمه الحدّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>