ومذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٤/ ١٧٥)، وفيه قال: "وإذا ظهر بالمرأة الحرة حمل لا زوج لها وكذلك الأمة التي لا يعرف لها زوج وتقول أكرهت، أو وطئت بشبهة فلا يجب عليها حد". (٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤١٠)، بسنده عن النزال بن سبرة، قال: إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها، وهم يقولون: زنت زنت، فأتى بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهي حبلى، وجاء معها قومها، فأثنوا عليها بخير، فقال عمر: أخبريني عن أمرك، قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة ثم نمت، وقمت ورَجُلٌ بين رِجلي، فقذف فيَّ مثل الشهاب ثم ذهب، فقال عمر - رضي الله عنه -: لو قَتَل هذه مَن بين الجبلين، أو قال: الأخشبين - شك أبو خالد - لعذبهم الله، فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدًا إلا بإذني. (٤) سبقت هذه القصة.