(٢) أخرجه الترمذي (١٤٢٤) وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٥٥). (٣) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٨/ ٨١)، حيث قال: "وكذلك يثبت الزنا بظهور الحمل في حق المرأة حرة، أو أمة غير متزوجة، أي: لم يعرف لها زوج، وفي حق أمة سيدها منكر لوطئها، وتحد. قوله: متزوجة، أي: بزوج يلحق به الحمل، احترازًا مما إذا كان صبيًّا، أو مجبوبًا، أو ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم العقد بكثير، فإنها بمنزلة من لا زوج لها فتحد. ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة؛ يعني أن المرأة التي ظهر بها حمل، ولا يعرف لها زوج، أو كانت أمة، ولا سيد لها، أو لها سيد وهو منكر لوطئها، فإنها تحد، ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك، وأما إن قامت لها قرينة فلا حد عليها كما إذا جاءت تدمى، وهي مستغيثة عند النازلة، أو أتت متعلقة به على ما مر بيانه". وانظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ٢٥٥). (٤) يُنظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٢٣/ ٩٧)، وفيه قال: "وقال ابن القاسم إن كانت طارئة غريبة فلا حد عليها وإلا أقيم عليها الحد وهو قول عثمان البتي".