للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَالْأَصْلُ فِي وُجُودِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قولُهُ تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.

الأصل في البيع: التراضي لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} والمسلم مطالبٌ دائمًا بأن يكون صادقًا في بيعه وشرائه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا" (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعًا إلا أن يبينه له" (٣)، يعني أن يبين له ما فيه من عيب.

وجاء في حديث آخر أن الله تعالى يمقت مخفي العيب في البيع، وأن الملائكة تلعنه (٤)، وبيَّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (٥).

* قولُهُ: (وَحَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ الْمَشْهُورُ) (٦).

حديث المصراة دليلٌ أيضًا على أنه لا يجوز للمسلم أن يدلس على أخيه فيخفي عليه في البيع عيبًا؛ لأن هذا من الغش، والمُصَرَّاةُ هي الشاة


(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٠١).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٦) عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب، إلا بيَّنه له".
وصححه الألباني في: "إرواء الغليل" (١٣٢١).
(٤) أخرج ابن ماجه (٢٢٤٧) عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه". قال الألباني: "ضعيف جدًّا". انظر: "ضعيف الترغيب والترهيب" (١٠٩٤).
(٥) أخرجه الترمذي (١٢٠٩)، وقال: "حديث حسن". وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٢٧٩٦).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤/ ٢٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى غنمًا مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>