للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُصَرُّ ضرعها حتى يجتمع فيها الحليب؛ ليخدع المشتري (١).

* قولُهُ: (وَلَمَّا كَانَ الْقَائِمُ بِالْعَيْبِ لَا يَخْلُو أَنْ يَقُومَ فِي عَقْدٍ يُوجِبُ الرَّدَّ، أَوْ يَقُومَ فِي عَقْدٍ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ).

إذا كان المبيع معيبًا، فقد يكون عقد بيعه فاسدًا، وقد لا يكون، فإذا كان العقد فاسدًا يوجب الرد، فربما يكون العيب هو السبب في ذلك الرد، كما هو الحال في المصراة إذا حلبها المشتري، فإنه إن وجد العيب قبل ذلك ردها ولا شيء، وإن أمسكها بعد أن يحتلبها فإنه يردها وصاعًا من تمر، كما سيأتي إن شاء الله.

* قولُهُ: (ثُمَّ إِذَا قَامَ فِي عَقْدٍ يُوجِبُ الرَّدَّ، فَلَا يَخْلُو أَيْضًا أَنْ يَقُومَ بِعَيْبٍ يُوجِبُ حُكْمًا، أَوْ لَا يُوجِبُهُ).

قد يكون العيب كالختان مثلًا، فهو لا يعد رفعة، بل يعد من النقص، فختان الجارية الذي يسمى الخفاض وختان العبد أيضًا يعد رفعة وشرفًا، لكنه في الوقت نفسه قد عد نقصًا، فهل هذا يؤثر؟ سيأتي الكلام عنه (٢).

(ثُمَّ إِنْ قَامَ بِعَيْبٍ يُوجِبُ حُكْمًا فَلَا يَخْلُو الْمَبِيعُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَدْ


(١) "المصراة هي: التي تصر أخلافها ولا تحلب أيامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها". انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"، لأبي عبد الله البعلي (ص ٢٨٢).
(٢) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٧١٢) قال: "العيوب التي يجب بها الرد في الرقيق: الجنون والجذام والبرص والعسر والخصي والرتق والإفضاء والزعتر وبياض الشعر والعمى والعور والصمم والبخر، وكل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه".
وينظر: "كفاية الأخيار" للحصني (ص ٢٤٤) قال: "وَضَابط ذَلِك أَن كل مَا نقص الْعين أَو الْقيمَة نُقْصَانًا يفوت بِهِ غَرَض صَحِيح إِذا غلبَ فِي جنس الْمَبِيع عَدمه، فقولنا: نفص الْعين ككون الرَّقِيق خَصيًّا أَو مَقْطُوع أُنْمُلَة وَنَحْوهَا بِخِلَاف مَا لَو قطع من فَخذه قِطْعَة يسيرَة فَإِنَّهُ لَا يفوت بِسَبَب ذَلِك غَرَض صَحِيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>