للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك أيضًا (ما لَا يجوز أن يُتملك) كأنْ يُقدم حبة قمحٍ مثلًا، أو حبة شعير، أو أَرُزًّا، أو غير ذلك مما لا قيمة له؛ ولذلك يقولون في البيع: يُشترط في المبيع أن يكون مالًا؛ وكذلك النكاح كما قال تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]، فنصَّ الله - سبحانه وتعالى - على المال.

ولعلَّ الكلام يأتي معنا عن قضية مَن تزوج امرأة وجعل مهرها طلَاق ضَرَّتها، أي: زوجته، وهذا أمرٌ لا ينبغي.

(وَالَّذِي يَفْسُدُ مِنْ قِبَلِ العُذْرِ وَالجَهْلِ، فَالأَصْلُ فِيهِ بِالبُيُوعِ).

هنا يريد المؤلف أن يقول: إن هناك أمورًا أخرى قد يكون الخلل


= انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٣٦)، وفيه قال: "قال - رحمه الله -: (وأقله عشرة دراهم)، أي: أقل المهر عشرة دراهم؛ سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، حتى يجوز وزن عشرة تبرًا، وإن كانت قيمته أقل بخلاف نصاب السرقة".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٣٠٢)، وفيه قال: " (وفسد) النكاح (إن نقص) صداقه (عن ربع دينار شرعي)، (أو) عن (ثلاثة دراهم) فضة (خالصة) من الغش".
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج" للهيتمي ("٣٧٦)، وفيه قال: " (وما صحَّ مبيعًا) يعني: ثمنًا، إذ هو المشبه به الصداق بأن وجدت فيه شروطه السابقة - (صَحَّ صداقًا)، فتلغو تسمية غير متمول، وما لا يقابل بمتمول؛ كنواة، وترك شفعة، وحَد قذف، بل وتسمبة أقل متمول في مُبعضة ومشتركة؛ إذ لا بد فيهما من تسمية ما يُمكن قسمته بين المستحقين بأن يَحصل لكل أقل متمول".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٦): " (ولا يتقدر) الصداق؛ (فكلُّ ما صَحَّ ثمنًا) في بيع (أو أجرة) في إجارة (صح مهرًا، وإن قلَّ)؛ لحديث: "التمس، ولو خاتمًا من حديد" … ، (ولو على منفعة زوج أو) منفعة (حُر غيره)، أي: الزوج (معلومة)، أي: المنفعة (مدة معلومة؛ كرعاية غنمها مدة معلومة)، (أو) على (عمل معلوم منه)، أي: الزوج (أو) من (غيره؛ كخياطة ثوبها، ورد قنها)، أي: الزوجة (مِن محل معين) … ، (و) كأن يصدقها (تعليمها) … ".
وانظر في مذهب الظاهرية: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٩/ ٩١)، وفيه قال: "وجائز أن يكون صداقًا كل ما له نِصف قَلَّ أو كثر، ولو أنه حَبَّة بُر، أو حَبَّة شعير، أو غير ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>