للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس أواق، وكلُّ أوقية تساوي أربعين درهمًا؛ فإذا ضُربت في خمسة بلغت: مائتي درهم، وقد جاءت أحاديث عدَّة، منها ما بُيِّنَ فيها أن الزكاة في الفضة لا تجب إلا في خمس أواق، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ"، في الرّقة: ربع العُشر، وفي بعضها جاء التنصيص على مائتي درهم، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس في أقلِّ من عشرين دينارًا، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة". ولا شكَّ أن زكاة أو نصاب الفضةِ ليس فيها خلاف بين العلماء كما سيأتي؛ لأنه قد وردت أحاديث صحيحة في ذلك، وإنما الخلاف في تحديد نصاب الذهب؛ ففيه بعض الخلاف اليسير -كما سيأتي إن شاء اللَّه-.

* قوله: (لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- الثَّابِتُ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" (١)).

لقد وضع المؤلِّف مصطلحًا في مقدمة كتابه، يقول: إذا قلتُ: الحديث المشهور أو الثابت، فأعني به ما ثبت في "الصحيحين" أو أحدهما، وهذا حديثٌ متفق عليه: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"، والمقصود بالصدقة هنا: الزكاة، وفي بعض الروايات جاء: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ"؛ أي: من الفِضَّة.

* قوله: (مَا عَدَا الْمَعْدِنَ مِنَ الْفِضَّةِ).

زكاة المعادن سيأتي الكلام عنها -إن شاء اللَّه-، وإنما حديثنا هنا عن الفضة الخالصة؛ سواءٌ كانت مضروبة، وهي الدراهم، أو غير مضروبة، وهي الفضةُ الخالصة.

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ النِّصَابِ مِنْهُ).

أولًا: بالنسبة لنصاب الفضَّة فالوارد في الحديث أنها خمس أواق، وفي أحاديث أنها مائتا درهم، هذا فيما مضى، وقد تكلَّمنا عن الدرهم في


(١) أخرجه البخاري (١٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>