عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكيف كانوا يتعاملون في هذا المجتمع، وما طرأ عليهم من تطور في أيَّام الدولة الأموية، عندما ضُرب الدرهم في زمن عبد الملك بن مروان، عندما جمع بين الدرهمين الكبير والصغير، فسوَّى بينهما، فجعلهما درهمين متساويين، كلُّ درهم يبلغ ستة دوانيق.
ولا شكَّ أن ما يهمُّ الطلاب هو أن يعرفوا مقدار الزكاة في وقتنا الحاضر، ولذلك قُدِّرت بعد تجارب أنه في كلِّ ستةٍ وخمسين ريالًا سعوديًّا تجب الزكاة، لكن ليس الكلام هنا عن الريالات السعودية التي هي الورق، وإنما الكلام عن الفضة؛ أي: في كل ستةٍ وخمسين ريالًا سعوديًّا من الفضة، يعني: مَن ملك ستةً وخمسين ريالًا من الفضة، فإنه تجب عليه الزكاة. أما كم تبلغ من الورِق؟ فهذا يرجع إلى السوق، فعلى الإنسان أن يتأكد من ذلك، وأن يسأل أهل الخبرة الذين يشتغلون بهذه الأمور، ولتنظر كم من الريالات الورِق يعادل؟ هل هي أربعمائة، هل هي خمسمائة، هل هي أكثر، هل هي أقل؟
ففي هذه الحالة إذا ملك الإنسان نصابًا يساوي ستةً وخمسين ريالًا من الفضة؛ فإن الزكاة تجب عليه، ومنهم من قدَّره بمائةٍ وأربعين مثقالًا، ولا ينبغي أن نوازن بين زكاة النقديْن؛ فنجد أنه بالنسبة للذهب تجب الزكاة في عشرين مثقالًا، في عشرين دينارًا، نجد هنا أنها تجب في ستةٍ وخمسين ريالًا سعوديًّا.
والدرهم فيما مضى نسبه العلماء إلى المثقال، سبعة إلى عشرة، ومعنى هذا أن مائتي درهم تساوي مائةً وأربعين مثقالًا؛ لأنها تبلغ ٧٠%؛ فسبعون وسبعون إذا جمعناهما بلغت مائةً وأربعين مثقالًا.
ولا شكَّ أن هذا يتغير بتغير النقدين، وليس هذا خاصًّا بنوع من العملة؛ فيدخل في ذلك الريال السعودي، والدرهم، وكذلك الدولار، وسائر المعاملات التي يُتعامل بها، لكن إذا أراد الإنسان أن يُقدِّر واحدًا منها، فإنه يردُّ ذلك إلى المعروف شرعًا، ولا شكَّ أن المثاقيل هي أقرب ما يُقدَّر به، ولا شكَّ أن من العلماء من دقَّق في هذه المسألة وبحثها،