للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْقِيَاسِ، وَاخْتِلَافَهُمْ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ" (١). وفيمَا رُوِيَ عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ قَالَ: "أَدِّ زَكَاةَ الْبُرِّ". وَأَمَّا الْقِيَاسُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْجُمْهُورُ: فَهُوَ أَنَّ الْعُرُوضَ الْمُتَّخَذَةَ لِلتِّجَارَةِ مَالٌ مَقْصُودٌ بِهِ التَّنْمِيَةُ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَاسَ الثلاثة الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ باتِّفَاقٍ -أَعْنِي: الْحَرْثَ وَالْمَاشِيَةَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ-. وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ (٢) أَنَّ زَكَاةَ الْعُرُوضِ ثَابِتَةٌ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا هُوَ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ -أَعْنِي: إِذَا نُقِلَ عَنْ وَاحِدٍ قَوْلٌ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ غَيْرِهِ خِلَافُهُ-، وَفِيهِ ضَعْفٌ).

يعني مراد المؤلف: هذه الأمور الأربعة والأصناف الأربعة التي هي الحنطة والشعير والزبيب وكذلك التمر، هل وجوب الزكاة فيها لعينها؟ أي: يجب في عين هذه الأشياء، أو لوجود علَّة قائمة بها وهي الاقتيات، فإن قلنا: لعينها فلا اجتهاد، وإن قلنا: لعلَّة قائمة بها. . .


= زكاة إذا كان لتجارة: لبيَّن ذلك بلا شك؛ فإذ لم يبيِّنه عليه السلام فلا زكاة فيها أصلًا. وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل، والحمير، والرقيق، وما دون النصاب من الماشية، والعين".
(١) أخرجه أبو داود (١٥٦٢)، وقال الأرناؤوط: "إسناده ضعيف. جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف، وخُبيب بن سليمان وأبوه مجهولان". وقال الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٠٨): "وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ومع ذلك فقد حسَّن إسناده ابن عبد البر في "الاستذكار"!! ".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٣٣٦)؛ حيث قال: "قال أبو جعفر: (وفي عروض التجارة الزكاة)؛ وذلك لما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال لحماس بن عمرو: أين زكاة مالك. قال: إن مالي الجعاب، والأدم. قال: قومها، وأد زكاتها. وروي عن ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- أيضًا زكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>