ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٨٣ - ١٨٤) قال: "ثم ذكر الأعذار بقوله بكفر أصلي بل، وإن حصل بردة وصبا فإذا بلغ في الضروري ولو بإدراك ركعة صلاها ولا إثم عليه وتجب عليه، ولو كان صلاها قبل، وإغماء وجنون ونوم، ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت، وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن الاستغراق". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٥٤) قال: "وحكمه أنه لو زالت هذه الأسباب الكفر الأصلي، والصبا ونحو الحيض، والجنون وقد بقي من آخر الوقت تكبيرة، أي: قدرها، وجبت الصلاة، أي: صلاة الوقت إن بقي سليمًا زمن يسع أخف ممكن منها كركعتين للمسافر القاصر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٢٧٨) قال: "وإن بلغ الصغير في صلاة مفروضة بأن تمت مدة البلوغ، وهو فيها في وقتها لزمه إعادتها، وسمي بلوغًا لبلوغه حد التكليف أو بلغ بعدها، أي: الصلاة في وقتها لزمه إتمامها أي: الصلاة".