للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأوقات التي هي أوقات أهل الضرورة؛ فمثلًا: أن يبقى على غروب الشمس مقدار ركعة؛ فلو أن امرأة كانت حائضًا؛ فطهرت، أو كان كافرًا فأسلم، أو صبيًا فبلغَ، فإنه في هذه الحالة يتطهر ويصلي؛ ويُسمَّى هذا: (وقت أهل الأعذار أو الضرورة) (١).

ويدخل في أهل الأعذار: المسافرون؛ فإنهم يجمعون بين صلاة الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

* قوله: (القِسْمُ الأَوَّلُ مِنَ الفَصْلِ الأَوَّلِ مِنَ البَابِ الأَوَّلِ مِنَ الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ. وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧) قال: "حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا، وحائض ونفساء طهرتا، وصبي بلغ، ومرتد أسلم وإن صليا في أول الوقت، وبعد خروجه يضاف السبب إلى جملته ليثبت الواجب بصفة الكمال وإنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٨٣ - ١٨٤) قال: "ثم ذكر الأعذار بقوله بكفر أصلي بل، وإن حصل بردة وصبا فإذا بلغ في الضروري ولو بإدراك ركعة صلاها ولا إثم عليه وتجب عليه، ولو كان صلاها قبل، وإغماء وجنون ونوم، ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت، وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن الاستغراق".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٥٤) قال: "وحكمه أنه لو زالت هذه الأسباب الكفر الأصلي، والصبا ونحو الحيض، والجنون وقد بقي من آخر الوقت تكبيرة، أي: قدرها، وجبت الصلاة، أي: صلاة الوقت إن بقي سليمًا زمن يسع أخف ممكن منها كركعتين للمسافر القاصر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٢٧٨) قال: "وإن بلغ الصغير في صلاة مفروضة بأن تمت مدة البلوغ، وهو فيها في وقتها لزمه إعادتها، وسمي بلوغًا لبلوغه حد التكليف أو بلغ بعدها، أي: الصلاة في وقتها لزمه إتمامها أي: الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>