ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٧٥ - ١٧٦) قال: "في بيان أوقات الصلاة … الوقت وهو الزمان المقدر للعبادة شرعًا المختار ويقابله الضروري فالصلاة لها وقتان". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٩٦) قال: "أول الخمسة معرفة دخول الوقت يقينًا أو ظنًّا بالاجتهاد كما دلَّ عليه كلامه في المجموع، وليس المراد مدلول المعرفة الذي هو العلم بمعنى اليقين ليخرج الظن: فمن صلى بدونها لم تصحَّ صلاته وإن وقعت في الوقت". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩) قال: "شروط الصلاة تسعة … والخامس: دخول الوقت … وتجب الصلاة بدخول أول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب: وجوبا موسعًا، بمعنى: أنها تثبت في ذمته يفعلها إذا قدر لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨] والأمر للوجوب على الفور، ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده". (٢) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٤٤١)، ومسلم (٦٨١/ ٣١١) ولم يذكر: اليقظة. (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١١٤) قال: ووقت الصلاة من فرائضها، ولا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء، إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري، وبعض التابعين. =