للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ أَوْقَاتًا خَمْسًا هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاة، وَأَنَّ مِنْهَا: أَوْقَاتَ فَضِيلَةٍ، وَأَوْقَاتَ تَوْسِعَةٍ (١).

وتقسيمات المؤلف الجيدة من الأشياء التي يمتاز بها هذا الكتاب.

فبدأ المؤلف يعدِّد شروط صحة الصلاة، وبدأ بـ: دخول الوقت؛ فلا تصح الصلاة إلا في وقتها؛ فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقتٌ لا ينبغي التفريط فيه؛ كما ورد في الحديث الصحيح: "ليس في النومِ تفريطٌ، إنما التفريطُ في اليَقَظَةِ أن تُؤخِّرَ صلاةً حتى يَدخلَ وقتُ أُخرى" (٢).

فالعلماء مجمعون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا محددةً لا خلاف فيها، وإن اختلفوا في بعض نهايتها (٣)، وأنه لا يجوز أن تؤدَّى الصلاة إلا


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٤٠١) قال: "شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع: شرط انعقاد: كنية، وتحريمة ووقت".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٧٥ - ١٧٦) قال: "في بيان أوقات الصلاة … الوقت وهو الزمان المقدر للعبادة شرعًا المختار ويقابله الضروري فالصلاة لها وقتان".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٩٦) قال: "أول الخمسة معرفة دخول الوقت يقينًا أو ظنًّا بالاجتهاد كما دلَّ عليه كلامه في المجموع، وليس المراد مدلول المعرفة الذي هو العلم بمعنى اليقين ليخرج الظن: فمن صلى بدونها لم تصحَّ صلاته وإن وقعت في الوقت".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩) قال: "شروط الصلاة تسعة … والخامس: دخول الوقت … وتجب الصلاة بدخول أول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب: وجوبا موسعًا، بمعنى: أنها تثبت في ذمته يفعلها إذا قدر لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨] والأمر للوجوب على الفور، ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده".
(٢) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٤٤١)، ومسلم (٦٨١/ ٣١١) ولم يذكر: اليقظة.
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١١٤) قال: ووقت الصلاة من فرائضها، ولا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء، إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري، وبعض التابعين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>