للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أوقاتها المحددة المعروفة، إلا لأهل الضرورة -على اختلاف أنواعهم- وسيأتي تفصيلهم.

* بعض الفقهاء يقول: أوقات الصلاة (١)، وبعضهم يقول: مواقيت الصلاة (٢).

فأوقات جمع: وقت (٣)، ومواقيت جمع: ميقات (٤)، وتجوز التسميتان، فلك أن تقوله: باب المواقيت، أو باب الأوقات، ولا فرق بينهما (٥).

والوقت اصطلاحًا: هو الزمن المحدد شرعًا لأداء العبادة أو لقضائها (٦).

مثلًا: وقت صلاة الظهر: من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثله.

فهذا زمن محدد تؤدى فيه صلاة الظهر، على خلاف مع الحنفية؛ كما سيأتي بيانه.


= وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم أرَ [لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صحَّ عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة، فصار اتفاقًا صحيحًا].
(١) كالمالكية والشافعية.
(٢) كالحنفية والحنابلة.
(٣) "الوقت": مقدار من الزمان، وكل شيء قدرت له حينًا، فهو مؤقت، والجمع: أوقات، وهو الميقات. يُنظر: "لسان العرب" (٢/ ١٠٧).
(٤) "الميقات": الوقت المضروب للفعل والموضع، والجمع: المواقيت؛ فاستعير للمكان. يُنظر: "أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء" للقونوي (ص ١٦).
(٥) التوقيت والتأقيت: أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة، يقال: وقت الشيء يوقته، ووقته يقته، إذا بين حده، ثم اتَّسع فيه فاطلق على المكان، فقيل للموضع: ميقات. يُنظر: "النهاية" لابن الأثير (٥/ ٢١٢).
(٦) "الوقت" شرعًا: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان. يُنظر: "الكليات" لأبي البقاء الحنفي (ص ٩٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>