للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن النحت التي قد تدور في ذهن الطالب: أن غالب الفقهاء؛ بل جلهم يبدأ عادةً بذكر ميقات صلاة الظهر، ولا يبدأون بميقات صلاة الفجر أو صلاة العصر.

والسبب:

١ - أن جبريل عليه السلام بدأ بها عندما أمَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند البيت مرتين، فأَمَّهُ في اليوم الأول: في أول الوقت، وفي اليوم الثاني: في آخر الوقت، ما عدا صلاة المغرب؛ فقد أَمَّه فيهما في وقت واحد (١)، ومن هنا جرى الخلاف بين الفقهاء في صلاة المغرب: هل لها وقت واحد، أم لها وقتان: مضيَّق أو موسَّع؟ (٢).


(١) أخرجه أبو داود (٣٩٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إليَّ فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين"، وصححه الألباني في المشكاة (٥٨٣). (٢٤٩).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٦١) قال: "ووقت المغرب منه إلى غروب الشفق وهو الحمرة عندهما، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها، فكان هو المذهب".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٧٧ - ١٧٨) قال: "والوقت المختار للمغرب غروب، أي: غياب جميع قرص الشمس، وهو مضيق يقدر بفعلها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال ويزاد أذان وإقامة وأفهم قوله يقدر أنه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٠ - ٤٢١) قال: "والمغرب يدخل وقته بالغروب، أي: غيبوبة جميع قرص الشمس وإن بقي الشعاع … ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم … وفي الجديد ينقضي بمضي قدر زمن وضوء وغسل وتيمم وطلب خفيف". =

<<  <  ج: ص:  >  >>