(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٦١) قال: "ووقت المغرب منه إلى غروب الشفق وهو الحمرة عندهما، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها، فكان هو المذهب". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٧٧ - ١٧٨) قال: "والوقت المختار للمغرب غروب، أي: غياب جميع قرص الشمس، وهو مضيق يقدر بفعلها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال ويزاد أذان وإقامة وأفهم قوله يقدر أنه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٢٠ - ٤٢١) قال: "والمغرب يدخل وقته بالغروب، أي: غيبوبة جميع قرص الشمس وإن بقي الشعاع … ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم … وفي الجديد ينقضي بمضي قدر زمن وضوء وغسل وتيمم وطلب خفيف". =