للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"حَرَامٌ على ذكور أُمَّتي، حلٌّ لإنَاثها" (١).

وقال في حديث عمر المتفق عليه: "لا تلبسوا الحرير؛ فمانَّ مَنْ لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٢).

ويُسْتثنى الحرير للرَّجُل إذا كان لضرورةٍ، كما وَرَد في حديث عمر بن الخطاب: "أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو ثلاثة أو أربع" (٣).


= ثانيًا: مذهبهم في تحريم الصلاة في ثوب به ذهب على الرجال.
الذي وقفت عليه في مذهب الأحناف حرمة لباسه فقط: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٣١٢)، وفيه قال: " (فلا يتحلى)، أي: لا يتزين الرجل (بذهب أو فضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها)، أي: الفضة لا الذهب (ومسمار ذهب لثقب فص)؛ لأنه تابع ولا يعد لبسًا له (وحل للمرأة كلها) ".
وانظر في مذهب المالكية: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب "، لخليل (١/ ٣١٢)، وفيه قال: "وكذلك القولان لو صلى بخاتم ذهب أو سوار، أو تلبس بمعصية في الصلاة، كما لو نظر إلى عورة آخر، أو أجنبية، أو سردتى درهمًا. وَنقلَ عن سحنون في ذلك كلِّه البطلان ". وانظر: "الجامع لمسائل المدونة"، لابن يونس (١/ ٢٦٧).
وَانظر في مذهب الشافعية: "عمدة السالك "، لابن النقيب (ص ٨٠)، وفيه قال: "وَيَجوز لبسُ ثوبٍ نجسٍ في غير الصلاةِ، ويحرُمُ على الرجال حليُّ الذهب، حتى سن الخاتم، والمطليُّ به ". وانظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٢/ ٣٦٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ١٥٢)، وفيه قال: "أو صلَّى في منسوج (ذهب أو فضة، أو) في حرير) كله (أو) فيما (غالبه) حرير (حيث حرم) الذهب والفضة والحرير، بأَنْ كان على ذكرٍ، ولم يكن الحرير لحاجةٍ لم تصح ". وانظر: "الكافي "، لابن قدامة (١/ ٢٣١).
(١) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٣/ ٥١)، عن عبد الله بن عميرو، قال: خَرَج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: "هَذَان حَرامٌ على ذكور أمتي، حلٌّ لإناثها".
وأخرج نحوه ابن ماجه (٣٥٩٥)، عن عليِّ بن أبي طالب، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الصحيحة" (٣٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (٢٠٦٩/ ١١)، واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٦٩/ ١٥)، عن عمر بن الخطاب، خطب بالجابية، فقال: "نهى نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>