وانظر في مذهب الشافعية: "الحا وي الكبير"، للماوردي (١٧/ ٢٩، ٣٠)، وفيه قال: "وإن كان الذنب معصية يتعلَّق بها مع الإثم حق، فهي على ضربين: فعل وقول، فأما الفعل فعلى ضربين، أحدهما: ما كان الحق المتعلق به مختصًّا بالآدميين كالغصوب والقتل، فصحة توبته منه معتبرة بثلاثة شروط، أحدها: بالندم على فعله. والثاني: بالعزم على ترك مثله. والثالث: برد المغصوب أو بدله إن عدم على صاحبه ". وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع "، للبهوتي (٦/ ٤٢٥)، وفيه قال: " (ويعتبر لصحة توبة من) نحو غصب (رد مظلمة إلى ربها) إن كان حيا (أو إلى ورثته إن كان ميتًا أو) أن (يجعله منها) أي المظلمة (في حل) بأن يطلب منه أن يبرئه (ويستمهله معسرًا)، أي: يستمهل التائب رب المظلمة إنْ عجز عن ردها أو بدلها لعسرته ". (١) أولًا مذهبهم في تحريم الصلاة في ثوب حرير على الرجال دون النساء. انظر في مذهب الأحناف: "النتف في الفتاوى"، للسغدي (١/ ٦١)، وفيه قال: "ولا بأس للمرأة بالصلاة في الديباح والحرير، ولا يحل لبسهما للرجال، وإن صلى فيهما، فليس عليه أن يعيد بعد أن كان نظيفًا يستر العورة". وانظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٦/ ٣٥١، ٣٥٢). وانظر في مذهب المالكية: "البيان والتحصيل "، لمحمد بن رشد (٢/ ١٥٢)، وفيه قال: "مسألة: الرجل أيصلي بالثوب الحرير، مسألة قال: وسألت أشهب عن الرجل أيصلي بالثوب الحرير؟ قال: لا. قلت له: فإن صلى به؟ قال: إن كان عليه ثوب يواريه غيره، فلا إعادة عليه ". وانظر في مذهب الشافعية: "المهذب في فقه الإمام الشافعي "، للشيرازي (١/ ١٢٧)، وفيه قال: "ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير، ولا على ثوب حرير، لأنه يَحْرم عليه استعماله في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أَوْلَى، فإن صلى فيه أو صلى عليه، صحَّت صلاته؛ لأن التحريم لا يختصُّ بالصلاة، ولا النهي يعود إليها، فلم يمنع صحتها، وتجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه؛ لأنه لا يحرم عليها استعماله ". وَانظر في مذهب الحنابلة: "الكافي "، لابن قدامة (١/ ٢٣٠، ٢٣١)، وفيه قال: "ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير، في لبسها وافتراشها، وكذلك المنسوج بالذهب، والمموه به، وإن صلى في ذلك، ففيه روايتان، وإن صلى في عمامة محرمة، أو خاتم ذهب، صحت صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، ولا بأس في صلاة المرأة في الحرير والذهب؛ لحِلِّهِ لها". وانظر: "كشاف القناع "، للبهوتي (١/ ٢٦٩).