(٢) لم أقف على مَنْ فسرها بهذا، وقد ذكر بعضهم تأويلاتٍ أُخْرَى. انظر: "المدخل "، لابن الحاج (٤/ ٢٦)، وفيه قال: "وقالت الصوفية: أراد بقوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} أنه الطاعة؛ لأنه لا شيء أجمل ولا أزين منها، إذ إنه بالطاعة والتقوى يكون القبول؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين} ". (٣) مذهب الفقهاء على أن المقصود بالآية الأمر بستر العورة في الصلاة، وعند المالكية قولٌ بأن الأمر في الآية للاستحباب، فيكون المقصود بالآية الأمر بالزينة. انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق "، للزيلعي (١/ ٩٥)، وفيه قال: " (وستر عورته)؛ لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، أي: محل زينتكم، والمراد: ما يواري عورته عند كل صلاة". في مذهب المالكية، اختلفوا في تأويل هذه الآية. انظر: "مناهج التحصيل "، للرجراجي (١/ ٣٥٠، ٣٥١)، وفيه قال: "هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمَنْ حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، ومَنْ حمَله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة؛ مثل الرداء وغيره من اللباس ". وانظر: "شرح مختصر خليل "، للخرشي (١/ ٢٤٥). وانظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب "، لزكريا الأنصاري (١/ ١٧٦)، وفيه قال: "الشرط الخامس: ستر العورة عن العيون، فإن تركه مع القدرة لم تصحَّ صلاته؛ لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، قال ابن عباس: يعني الثياب فيها".