للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحال عليها الحول تُقدر بالنقدين، أو ربما ترك المؤلف ذلك ليتكلم عنه مستقبلًا لكنها داخلة في ذلك.

لماذا قال المؤلف: (لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة) مع أنه ورد في ذلك حديث؟ ثم هل ورد ذلك فعلًا عن الخلفاء الأربعة؟

المشهور في ذلك والمعروف: أن ذلك ثبت عن أبي بكرٍ، وعن عثمان، وعن علي من الخلفاء الأربعة، ولعله أطلق الأربعة بالنسبة للغالب، وربما أنه وقف على رأي عمر ولم نقف عليه، لكن المعروف الذي روى ذلك بعدة أسانيد هو البيهقي (١) فإنه روى هذا عن هؤلاء الثلاثة.

فالمؤلف حكى اتفاق الخلفاء على هذه المسألة من اشتراط الحول، ولم يورد ولم يجعل عمدة ذلك الحديث، مع أن الحديث ينبغي أن يكون أصلًا بأن الحديث ورد من عدة طرق، وهو: "لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ" (٢). لكن الحديث ضعيف في جميع طرقه؛ ولذلك ذكر المؤلف اتفاق الخلفاء على هذه المسألة، هذه واحدة.

* قوله: (وَلِانْتِشَارِهِ فِي الصَّحَابَةِ -رضي اللَّه عنهم-).

ولم يُعرف في ذلك خلاف إلا ما نقله المؤلف عن الصحابيين عبد اللَّه بن عباس (٣)، ومعاوية (٤)، ويُضاف إليهما عبد اللَّه بن مسعود (٥) لكن


(١) يُنظر: "السنن الكبرى"، للبيهقي (٤/ ١٦٠).
(٢) أخرجه أبو داود (١٥٧٣)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٠٥).
(٣) يُنظر: "الأموال"، لابن زنجويه (٣/ ٩٢١) وفيه: "عن عكرمة، عن ابن عباس، في الذي يستفيد المال قال: يزكيه حين يستفيده".
(٤) يُنظر: "السنن الكبرى"، للبيهقي (٤/ ١٨٤) وفيه: "عن ابن شهاب قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية" قال الشافعي: والعطاء فائدة ولا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول".
(٥) يُنظر: "الأموال"، لابن زنجويه (٣/ ٩١٦) وفيه: "عن هبيرة بن يريم، عن عبد اللَّه: "أنه كان يعطي العطاء في زبل ويأخذ زكاته"".

<<  <  ج: ص:  >  >>