(٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٢/ ٧٣٩) حيث قال: "احتجوا بأنه محل أصابه نجاسة، فوجب ألا يطهر بالمسح، كالثوب. والجواب: أن من أصحابنا من قال: لا يطهر الخف، وإنما تخف النجاسة، فعلى هذا نقول بموجب العلة، ولأن الخف صقيل غير متخلل، فإذا وقدت النجاسة عليه، وكشف ما لاقى الأرض، اجتذب الرطوبة التي على وجه الخف، فإذا دلكت لم يبق إلا أجزاء يسيرة من النجاسة، وذلك معفوٌّ عنه، وليس كذلك الثوب؛ لأنه متخلل الأجزاء، فإذا حصلت النجاسة لم تزل بالمسح، وصار كالخف الذي لم يمسح". (٣) يُنظر: "كفاية الأخيار" للحصني (ص ٩٢)، حيث قال: "ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤها، ففي صحة صلاته قولان،=