للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصلُ في ذلك هو الاستنجاء بالماء، وإنْ كان هناك مَنْ يُخَالِف في ذلك، يعني هناك مَن يُخَالف وَيرَى أنه لا ينبغي أن يُستَنْجَى بالماء، وإنَّما أن يُسْتَجمرَ بالحجارة.

قوله: (وَأَنَّ المَسْحَ بِالأَحْجَارِ يَجُوزُ فِي المَخْرَجَيْنِ، وَيَجُوزُ فِي الخُفَّيْنِ، وَفي النَّعْلَيْنِ مِنَ العُشْبِ اليَابِسِ).

مُراد المؤلِّف مِنَ العُشْب اليَابِس ليس علَى إطلاقه أن العشبَ نجسٌ، إنما مراده الكلأ إذا اختلطت به نجاسةٌ، فلا تخلو أن تكون هذه النجاسة رطبةً وسائلةً، فإن كان كذلك، فلها حكمٌ كما ذكرنا، وإن كانت جافَّةً، أو وطئ الإنسان عليها وهي رطبة ثُم جفَّت في الحذاء، ثم بعد ذلك فرَكَ الحِذَاء ومسَحهُ بالأرض، حِينئذٍ يختلف الأمر، لكن لو بقِيَت النَّجاسَةُ رطبةً في الحذاء أَوْ في الخف، ثم مَسَحه فسَتَنْتشر؛ فحِينَئذٍ قال العلماء: لا يصلَّى فيه، أمَّا لو أنه وطِئ نجاسة جافة، أي: يابسة جامدة، أو كانت رطبةً فجفَّت في الحذاء، ثم مسحها؛ فبعض العلماء يقولون: يصلي مطلقًا (١)، وبعضهم يقول: النجاسة موجودة، لكنه معفو عنها (٢)، وبعضهم يمنع ذلك مطلقًا (٣).


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٦٣) حيث قال: " (وظاهر الأخبار لا يفرق بين رطب وجاف، ولأنه محل اجتزئ فيه بالمسح، فجاز في حال رطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء، ولأن رطوبة المحل معفو عنها إذا جفت قبل الدلك، فيُعْفى عنها إذا جفت به كالاستجمار".
(٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٢/ ٧٣٩) حيث قال: "احتجوا بأنه محل أصابه نجاسة، فوجب ألا يطهر بالمسح، كالثوب. والجواب: أن من أصحابنا من قال: لا يطهر الخف، وإنما تخف النجاسة، فعلى هذا نقول بموجب العلة، ولأن الخف صقيل غير متخلل، فإذا وقدت النجاسة عليه، وكشف ما لاقى الأرض، اجتذب الرطوبة التي على وجه الخف، فإذا دلكت لم يبق إلا أجزاء يسيرة من النجاسة، وذلك معفوٌّ عنه، وليس كذلك الثوب؛ لأنه متخلل الأجزاء، فإذا حصلت النجاسة لم تزل بالمسح، وصار كالخف الذي لم يمسح".
(٣) يُنظر: "كفاية الأخيار" للحصني (ص ٩٢)، حيث قال: "ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤها، ففي صحة صلاته قولان،=

<<  <  ج: ص:  >  >>