للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَكَذَلِكَ ذَيْلُ المَرْأَةِ الطَّوِيلُ).

قَصْده بذيل المرأة أي: الثوب الطويل، وكان النساء إلى وقتٍ قريبٍ يلبسن فوق هذا الثوب الذي تلبسه ثوبًا آخر طويلًا له ذيل طويل، يمتَد ويرتخي شبرًا على الأرض أو ذراعًا، كما ورد: "ترخيه شبرًا أو ذراعًا" (١)، كما ورد في الحديث.

إذًا، كان النساء يلبسن ذلك، ومعروفٌ أنها ربما وهي تمشي في الطريق تَمُرُّ على نجاسةٍ؛ فأرشدها الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أنه "يطهرها ما بعده" (٢).

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ طَهَارَتَهُ هِيَ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مِنَ العُشْبِ اليَابِسِ).

ليس المراد ذيل المرأة نفس المرأة، إنَّما القصد الثَّوب الطويل الذي


= الصحيح: لا تصح مطلقًا؛ لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة".
وعند المالكية، يُنظر: "التبصرة" للخمي (١٠٢/ ١)، وفيه قال: "وقد اختلف قول مالك فيمن وطئ بالخف على أرواث الدواب، فقال مرة: يغسله، ثم قال: يدلكه، فأجاب في الأول بالغسل على الأصل في النجاسات أنها تُزَال بالماء، ثم رأى أنَّ ذلك مما يتكرر، فيصير ضرورةً فيجزئه الدلك كالاستجمار في غير ذلك".
(١) أخرجه النسائي (٥٣٣٦) وغيره، عن ابن عمر قال: قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ جرَّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه"، قالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: "ترخينه شبرًا"، قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: "ترخينه ذراعًا، لا تزدن عليه"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "غاية المرام" (٩٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨٣) عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يطهره ما بعده"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (الأم) (٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>