مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٦٠)؛ حيث قال: " (ويلزم ذلك) المذكور وهو الكفاية من الخبز والأدم والكسوة وتوابعها (الزوج لزوجته) إجماعًا". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٨٠)؛ حيث قال: " (وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة) لتجدد الحاجة حرًّا وبردًا". مدهب المالكية: سبق. مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٩٣)؛ حيث قال: " (وكسوة) بضم أوله وكسره معطوف على أدم أو على جملة ما مر أول الباب، أي: وعلى زوج بأقسامه الثلاثة كسوة". مذهب الحنابلة: سبق. (٢) أخرجه مسلم (١٢١٨). (٣) أخرجه البخاري (٥٣٧٥)، ومسلم (١٧١٤) ولفظه: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".