للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالكِسْوَةَ (١)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الآيَةَ [البقرة: ٢٣٣]. وَلِمَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ" (٢)، وَلقَوْلِهِ لِهِنْدٍ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ" (٣)).

المؤلف في هذا البحث عرج تعريجًا يسيرًا على ما يتعلق بحقوق الزوجين.

والله سبحانه وتعالى بين أهمية وقيمة هذا الزواج قال تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧].

والله سبحانه وتعالى جعل ذلك آية من آياته: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: ٢١]؛ فهذا الحصن ينبغي أن يحافظ عليه وأن يهتم به؛ ولذلك نجد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قد أوتي جوامع الكلم لم يغفل عما يتعلق بأمور


= موسر) حر كله (لزوجته) ولو أمة كافرة ومريضة (كل يوم) بليلته المتأخرة عنه. . . إلى أن قال (مدا طعام) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٦٠)؛ حيث قال: " (ويلزم ذلك) المذكور وهو الكفاية من الخبز والأدم والكسوة وتوابعها (الزوج لزوجته) إجماعًا".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٨٠)؛ حيث قال: " (وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة) لتجدد الحاجة حرًّا وبردًا".
مدهب المالكية: سبق.
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٩٣)؛ حيث قال: " (وكسوة) بضم أوله وكسره معطوف على أدم أو على جملة ما مر أول الباب، أي: وعلى زوج بأقسامه الثلاثة كسوة".
مذهب الحنابلة: سبق.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٣) أخرجه البخاري (٥٣٧٥)، ومسلم (١٧١٤) ولفظه: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".

<<  <  ج: ص:  >  >>