(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٢١)؛ حيث قال: " (والأظهر أنه)؛ أي: هذا الخيار (على الفور) كخيار العيب؛ فيعتبر هنا بما مر في الشفعة كما سبق آنفًا. والثاني يمتد ثلاثة أيام من وقت علمها بالعتق، لأنها مدة قريبة فتتروى فيها. وقيل: يبقى ما لم يمسها مختارة أو تصرح بإسقاطه". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ١٧٨)؛ حيث قال: "ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة،". قال في الحاشية: " (قوله: كخيار مخيرة)، أي: من قال لها زوجها: اختاري نفسك؛ فإنها تختار ما دامت في المجلس". (٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٥)؛ حيث قال: "وقال الأوزاعي: إذا لم تعلم بأن لها الخيار حتى غشيها زوجها فلها الخيار".