للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت القتال ولا يلزم أن يكون أسود، فالأسود يكون حرًّا ويكون عبدًّا والأبيض يكون حرًّا ويكون عبدًا والأمر قبل ذلك وبعده: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣]؛ فلا أثر للون مهما كان لون الإنسان ومهما كان منظر جسمه ومهما كان جماله ومهما علا به نسبه فلا ينفعه ذلك؛ فإنه لا ينفعه إلا تقوى الله سبحانه وتعالى.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ لَهَا الخِيَارُ فِيهِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢): يَكُونُ لَهَا الخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): خِيَارُهَا عَلَى المَجْلِسِ. وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٤): إِنَّمَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِالمَسِيسِ إِذَا عَلِمَتْ أن المَسِيسَ يُسْقِطُ خِيَارَهَا).

هؤلاء قولهم واحد: بأنه لو وطئها زوجها بعد العتق انتهى كل شيء فلا خيار لها؛ يعني إذا مكنته من نفسها فلا خيار لها.

وبعضهم يفصل القول في ذلك فيقول: لها الخيار ما لم تغادر مجلس الحاكم الذي يحكم في الأمر.


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٩٢)؛ حيث قال: " (وصدقت) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة (إن لم تمكنه) من نفسها في دعواها (أنها ما رضيت) به، وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى على خيارها".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٢١)؛ حيث قال: " (والأظهر أنه)؛ أي: هذا الخيار (على الفور) كخيار العيب؛ فيعتبر هنا بما مر في الشفعة كما سبق آنفًا. والثاني يمتد ثلاثة أيام من وقت علمها بالعتق، لأنها مدة قريبة فتتروى فيها. وقيل: يبقى ما لم يمسها مختارة أو تصرح بإسقاطه".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ١٧٨)؛ حيث قال: "ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة،". قال في الحاشية: " (قوله: كخيار مخيرة)، أي: من قال لها زوجها: اختاري نفسك؛ فإنها تختار ما دامت في المجلس".
(٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٥)؛ حيث قال: "وقال الأوزاعي: إذا لم تعلم بأن لها الخيار حتى غشيها زوجها فلها الخيار".

<<  <  ج: ص:  >  >>