(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٨٠) حيث قال: "نصاب البقر والجاموس، ولو متوالدًا من وحش وأهلية بخلاف عكسه، ووحشي بقر وغنم". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٢) حيث قال: "لا منها ومن الوحش؛ أي: مطلقًا هذا هو المشهور، وقيل بالزكاة مطلقًا وقيل إن كانت الأم وحشية فلا زكاة وإلا فالزكاة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٥٣) حيث قال: "ولا لزومَا للزكاة في غير ما قلناه من أول الباب إلى هنا، فلا تلزم في غير النعم كالخيل والرقيق والمتولد بين النعم وغيرها بل أو بين الأهلي والوحشي منها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٨٧) حيث قال: "وسائمة بقر الوحش وغنمه؛ لشمول اسم البقر والغنم لهما، والمتولد بين ذلك؛ أي: الأهلي والوحشي والسائم وغيره كالمتولد بين الظباء والغنم، وبين السائمة والمعلوفة تغليبًا للوجوب".