للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البقر في الزكاة، وهذا محل اتفاق بين العلماء، وابن المنذر قد حكى الاتفاق على ذلك (١).

كذلك أيضًا بالنسبة للمعز والضأن حكمهما واحد أيضًا بالنسبة لوجوب الزكاة، وإن اختلفتا في القدر.

كذلك أيضًا البخاتي في الإبل تأخذ حكم الزكاة.

يبقى هناك مسائل يثيرها بعض العلماء:

منها: لو تولدت بقرة أهلي، من بقرة وحشي وبقرة أهلي.

فمن العلماء من أوجب الزكاة فيها مطلقًا، ومنهم من منعها مطلقًا، ومنهم من فصل فقال: إن كانت الأم أهلية وجبت الزكاة، وإلا فلا (٢).

والذي يظهر لنا: أنَّ الزكاة لا تظهر في مثل هذه الحالة.

وهذا الكلام يقال أيضًا في الإبل وفي الغنم، حتى إنَّ بعض الذين


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٤٥) حيث قال: "وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٨٠) حيث قال: "نصاب البقر والجاموس، ولو متوالدًا من وحش وأهلية بخلاف عكسه، ووحشي بقر وغنم".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٢) حيث قال: "لا منها ومن الوحش؛ أي: مطلقًا هذا هو المشهور، وقيل بالزكاة مطلقًا وقيل إن كانت الأم وحشية فلا زكاة وإلا فالزكاة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٥٣) حيث قال: "ولا لزومَا للزكاة في غير ما قلناه من أول الباب إلى هنا، فلا تلزم في غير النعم كالخيل والرقيق والمتولد بين النعم وغيرها بل أو بين الأهلي والوحشي منها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٨٧) حيث قال: "وسائمة بقر الوحش وغنمه؛ لشمول اسم البقر والغنم لهما، والمتولد بين ذلك؛ أي: الأهلي والوحشي والسائم وغيره كالمتولد بين الظباء والغنم، وبين السائمة والمعلوفة تغليبًا للوجوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>