ونُصَّ على أنها غير واجبة في زكاة الإبل، وفي زكاة الغنم فلا نفرد البقر.
وهؤلاء عكسوا، فقالوا: لما جاء التنصيص عليها في زكاتي الإبل والغنم، وأنها لا يجب فيها شيء اقتضى ذلك المفهوم أنَّ السكوت عن الأوقاص في زكاة البقر دليل على أنها تنفرد بحكم مستقل، وهذا غير صحيح؛ لأنَّ هذه الأوقاص لو كانت تجب لاشتهر ذلك بين الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وأيضًا لفعل ذلك معاذ، -رضي اللَّه عنه- لكنه توقف في ذلك، والرسول أرشده إلى ما يجب أن يأخذه من الناس مما يجب عليه.
نفس الفوائد الموجودة فيها موجودة في الأُخرى وإن اختلفت، فالإبل كما هو معلوم سخرها اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليركبها الإنسان، وليحمل عليها، ولينتقل فيها من بلد إلى بلد، وليستفيد بلحمها وبجلدها وبغير ذلك من الفوائد الكثيرة، كذلك البقر لها فوائد كثيرة، فنحن نجد أننا نستفيد من درها أي: لبنها، واللبن يستفاد منه فيخرج منه الزبدة والقشدة والجبن وغير ذلك، وكذلك نستفيد من نسلها فهي تتوالد، وهذا التوالد يستفاد منه، كذلك يستفاد منها في تسخيرها في حرث الأرض وفي استخراج الماء، فلها فوائد عظيمة.
ودعوى أنها اختصت عن غيرها بأنها لم تجب، فبعض العلماء يقول: لم يُنص، أو لم يرد تفصيل في زكاتها؛ لأنها لا تختلف عن الإبل، فلما كانت أوقاص الإبل لا تجب فيها زكاة، فكذلك البقر أيضًا.
= الحلال والحرام" (ص: ١٧): "رواه الدارقطني وحسنه النووي وهو ضعيف"، وحسنه في "تحقيق الإيمان لابن تيمية" (ص ٤٤).