ومذهب المالكية، يُنظر: " المدونة " للإمام مالكٍ (١/ ٣٠٥)، حَيْثُ قَالَ: " في كلِّ حُليٍّ هو للنساء اتخذته للبس، فلا زَكاةَ عليهنَّ فيه ". وانظر: " الشرح الكبير " للشيخ الدردير، و" حاشية الدسوقي " (١/ ٤٦٠). ومذهب الشافعية، يُنظر: " مغني المحتاج " للشربيني (٢/ ٩٥)، حيث قال: " (لا) الحلي (المباح في الأظهر) كخلخالٍ لامرأةٍ؛ لأنه معدُّ لاستعمالٍ مباحٍ، فأَشْبَه العوامل من النعم. والثاني: يزكى؛ لأنَّ زكاة النقد تُنَاط بجوهره، ورد بأن زَكاته إنما تُنَاط بالاستغناء عن الانتفاع به لا بجوهره، إِذْ لا غرض في ذاته، ويُسْتثنى من إطلاقه أنه لا زكَاة في الحلي المباح ما لو مات عن حليٍّ مباح، ولم يعلم به وارثه إلَّا بعد الحول، فإنه تجب زكاته؛ لأن الوارثَ لم ينوِ إمساكه لاستعمال مباحٍ، ذَكَره الروياني، ثمَّ ذكر عن والده احتمال وجهٍ فيه إقامة نية مورثه مقام نيته … واستشكل الأول بالحلي الذي اتخذه بلا قصد شيء بأنه لا زكاة فيه ". مذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٢/ ٢٣٤) حيث قال: " ولا زكاة في حليٍّ مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضةٍ معدٍّ لاستعمال مباح أو إعارة، ولو لم يعر أو يلبس حيث أعد لذلك (أو ممَّن يحرم عليه كرجلٍ يتخذ حلي النساء لإعارتهن، وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم)؛ لمَا رَوَىَ جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس في الحليِّ زكاةٌ "، روَاه الطبرانيُّ، وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، ولأنه مرصد للاستعمال المباح، فلم يجب فيه الزكاة؛ كالعوامل وثياب القنية. (١) سبق تخريجه.