للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الشافعية (١): فقولهم في ذلك واحد.

لكن لهم روايةٌ أُخرى: تنص على أنَّ أكثره سبعة عشر يومًا (٢)، وهي رواية للحنابلة (٣)، فَفِي حَيْض الحامل تبقى حائضًا إلى أكثر مدة الحيض، ثمَّ لو استمر معها الدم يصير دمَ فَسَادٍ، وتأخذ حكم المستحاضة.

قوله: (أَعْنِي: إِمَّا أَنْ تَقْعُدَ أَكْثَرَ أَيَّام الحَيْضِ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ).

فَهَذا هُوَ القَول الأول: أنها تعامل معاملة الحائض غير الحامل.

قوله: (وَإِمَّا أَنْ تَسْتَظْهِرَ عَلَى أَيَّامِهَا المُعْتَادَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ مَا لَمْ يَكُنْ مَجْمُوعُ ذَلِكَ: أَكثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا).

سَبَق بَيَان مَعْنى الاستظهار.

وهنا: فإنها تضيف إلى أيامها المُعْتَادَةِ في الحيض ثلاثة أيام، وهذا أمر- كما قال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ انفرد به المالكية.

قوله: (وَقِيلَ: إِنَّهَا تَقْعُدُ حَائِضًا: ضِعْفَ أَكْثَرِ أَيَّامِ الحَيْضِ).

كل هذه الأقوال اجتهادات داخل المذهب المالكي، وكل فريقٍ له وجهة نظر، وقد أراد المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أن يشيرَ إليها مجتمعةً.

قوله: (وَقِيلَ: إِنَّهَا تُضَعِّفُ أَكْثَرَ أَيَّامِ الحَيْضِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٩٣) حيث قال: "والأظهر أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض تبعًا لها بشروط، وهي ألا يجاوز ذلك خمسة عشر يومًا، ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٨٥) حيث قال: "وأكثره زمنًا خمسة عشر يومًا بلياليها، وإن لم تتصل، وغالبه ستة أو سبعة، كل ذلك باستقراء الشافعي، بل صح النص بالأخير".
(٣) تقدم ذكر قولهم فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>