ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٩) حيث قال: "وكونه، أي: النفاس لا يوجب البلوغ؛ لحصوله قبله بالحمل؛ لأن الولدَ ينعقد من مائهما". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (١/ ٢٩٩)، حيث قال: " (قوله: إلا في سبعة) هي … وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السُّنَّة والبدعة". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٢/ ٣٦٢) حيث قال: "ومنع الواقع فيه (أي: في الحيض)، وكذا في النفاس، ووقع (أي: لزمه) الطلاق، وأجبر على الرجعة". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٣)، حيث قال: "ويحرم به ما حَرُم بالحيض حتى الطلاق إجماعًا". ومَذْهب الحنابلة: يُنظرْ "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١٢)، حيث قال: "وكَوْنه، (أي: النفاس) … وغير طلاق؛ لأن تحريمه لتطويل العدة". (٢) تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة قريبًا. (٣) تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة قريبًا.