للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) أن النفاسَ لا يعتدُّ به تطليق المرأة بخلاف الحيض (١).

قوله: (وَلمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي مَعْرِفَةِ انْتِقَالِ الحَائِضِ الحَامِلِ).

هذَا -كما سبق بيانه- يخص المالكية والشافعية (٢)، بخلاف الحنفية والحنابلة (٣)، فَيَرون أن الحاملَ لا تحيض، وأن الدم المصاحب لحملها إنما هو دم فساد، وعليه فلا فرق بين تَمَاديه من عدَمه مع الحامل؛ فهو دم استحاضةٍ.

قوله: (إِذَا تَمَادَى بِهَا الدَّمُ).

قصد المؤلف رَحِمَهُ اللهُ بتمادي الدم: استمراه.

قوله: (مِنْ حُكْمِ الحَيْضِ إِلَى حُكْمِ الاسْتِحَاضَةِ: أَقْوَالٌ مُضْطَرِبَةٌ).


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٣)، حيث قال: "النفاس لا يتعلق به عدة، ولا استبراء، ولا بلوغ؛ لحصولها قبله بالولادة أو الإنزال الناشئ عنه العلوق".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٩) حيث قال: "وكونه، أي: النفاس لا يوجب البلوغ؛ لحصوله قبله بالحمل؛ لأن الولدَ ينعقد من مائهما".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (١/ ٢٩٩)، حيث قال: " (قوله: إلا في سبعة) هي … وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السُّنَّة والبدعة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٢/ ٣٦٢) حيث قال: "ومنع الواقع فيه (أي: في الحيض)، وكذا في النفاس، ووقع (أي: لزمه) الطلاق، وأجبر على الرجعة".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٣)، حيث قال: "ويحرم به ما حَرُم بالحيض حتى الطلاق إجماعًا".
ومَذْهب الحنابلة: يُنظرْ "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١٢)، حيث قال: "وكَوْنه، (أي: النفاس) … وغير طلاق؛ لأن تحريمه لتطويل العدة".
(٢) تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة قريبًا.
(٣) تقدم نقل مذاهبهم في هذه المسألة قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>