ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤١١ - ٤١٢). حيث قال: " (وركنها)؛ أي: صلاة الجنازة أربعة. . . (و) ثالثها (الدعاء) من إمام ومأموم بعد كل تكبيرة أقله اللهم اغفر له أو ارحمه وما في معناه وأحسنه دعاء أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- وهو أن يقول بعد الثناء على اللَّه تعالى والصلاة على نبيه اللهم إنه عبدك وابن عبدك. . . ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٢٣). حيث قال: " (والأصح ندب التعوذ)؛ لأنه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين؛ ولأنه قصير، ويسر به قياسًا على سائر الصلوات (دون الافتتاح) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٣). حيث قال: " (ويعوذ) ويبسمل (قبل الفاتحة) لما سبق في صفة الصلاة (ولا يستفتح) لأنها مبنية على التخفيف". (٢) وعند الحنفية، والمالكية، ليس فيها قراءة وسيأتي مفصلًا. ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٢٣). حيث قال: " (والأصح ندب التعوذ)؛ لأنه سنة للقرأءة فاستحب كالتأمين؛ ولأنه قصير، ويسر به قياسا على سائر الصلوات (دون الافتتاح) ". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٣). حيث قال: " (ويعوذ) ويبسمل (قبل الفاتحة) لما سبق في صفة الصلاة (ولا يستفتح) لأنها مبنية على التخفيف". (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٨٧). حيث قال: "ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قاله على حديث ابن أرقم".