للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقبل التكبير هناك دعاء الاستفتاح، وأكثر العلماء لا يرى مشروعيته في صلاة الجنازة (١)، ثم يأتي التعوذ، وأكثر العلماء يرى مشروعيته (٢)، ثم النية، ثم بعد ذلك التكبير، والمشهور أنه أربع تكبيرات، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهناك مَنْ يرى أنه يُكبِّر خمسًا، وبعضهم أوصله إلى ثمان، لكن المشهور الذي استقرت عليه آراء الفقهاء وأقوالهم أنه أربع تكبيرات (٣)، يُكبِّر في الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يُكبِّر التكبيرة الثانية،


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٩٧). حيث: "قوله: وهي أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى. . .). . . ولم يعين المصنف الثناء وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح. . . ولم يذكر القراءة؛ لأنها لم تثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي المحيط والتجنيس ولو قرأ الفاتحة فيها بنية الدعاء فلا بأس به، وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز؛ لأنها محل الدعاء دون القراءة اهـ".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٤١١ - ٤١٢). حيث قال: " (وركنها)؛ أي: صلاة الجنازة أربعة. . . (و) ثالثها (الدعاء) من إمام ومأموم بعد كل تكبيرة أقله اللهم اغفر له أو ارحمه وما في معناه وأحسنه دعاء أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- وهو أن يقول بعد الثناء على اللَّه تعالى والصلاة على نبيه اللهم إنه عبدك وابن عبدك. . . ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٢٣). حيث قال: " (والأصح ندب التعوذ)؛ لأنه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين؛ ولأنه قصير، ويسر به قياسًا على سائر الصلوات (دون الافتتاح) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٣). حيث قال: " (ويعوذ) ويبسمل (قبل الفاتحة) لما سبق في صفة الصلاة (ولا يستفتح) لأنها مبنية على التخفيف".
(٢) وعند الحنفية، والمالكية، ليس فيها قراءة وسيأتي مفصلًا.
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ٢٣). حيث قال: " (والأصح ندب التعوذ)؛ لأنه سنة للقرأءة فاستحب كالتأمين؛ ولأنه قصير، ويسر به قياسا على سائر الصلوات (دون الافتتاح) ".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١١٣). حيث قال: " (ويعوذ) ويبسمل (قبل الفاتحة) لما سبق في صفة الصلاة (ولا يستفتح) لأنها مبنية على التخفيف".
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٨٧). حيث قال: "ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قاله على حديث ابن أرقم".

<<  <  ج: ص:  >  >>