للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ" (١). وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ مِنْ أَمْرِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْقِيَامِ لَهَا كحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَائِزَ فَقُومُوا إِلَيْهَا حَتَّى تَخْلُفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ" (٢). وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ رَأَوْا أَنَّ الْقِيَامَ مَنْسُوخ فِي الْقِيَامِ عَلَى الْقَبْرِ فِي وَقْتِ الدَّفْنِ، فَبَعْضُهُمْ (٣) رَأَى أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ، وَبَعْضُهُمْ (٤) رَأَى أَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ النَّهْيِ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَمَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ احْتَجَّ بِفِعْلِ عَلِيِّ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَوَى النَّسْخَ، وَقَامَ عَلَى قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَجْلِسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: "قَلِيلٌ لأَخِينَا قِيَامُنَا عَلَى قَبْرِهِ" (٥)).

يعني: إذا كان المرء جالسًا فمرتْ به جنازة، هل يقوم لها أو يبقى على حاله.

ورد القيام في أحاديث، وورد عدم القيام في أحاديث أخر، وورد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام وقعد، وأن القعود كان آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووردَ أن الرَّسولَ-صلى اللَّه عليه وسلم- قام حتى ذكر له أن يهودَ تَفْعله، فتَرَكَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(١) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٢٣٢): عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ "يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ".
(٢) أخرجه البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨).
(٣) هو مذهب المالكية، يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٢/ ١٩٢)؛ حيث قال: "وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به وليس ذلك مما نسخ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ١٢٠)؛ حيث قال: "قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا صلى على جنازة هو وليُّها لم يجلس حتى تُدفن. ونقل عنه حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن، خيرًا وإكرامًا. "الفروع" ٢/ ٢٦٢".
(٤) هو مذهب الأحناف، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٣٢)؛ حيث قال: "يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق".
(٥) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>