للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس كذلك، والأحاديث التي فيها المشي أمام الجنازة أكثر وأصح، والكل في ذلك جائز وفيه سعة، لكن المختار هو المشي أمامها، ما لم تنزل بهم ضرورة أو تحصل مشقة أو يحدث زحام وتدافع وما أشبه، فحينئذ ينبغي أن يتَفَرَّقَ الناس، فالأمر واسع كما ذكرنا.

(وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ إِلَى الْجَنَازَةِ مَنْسُوخٌ (١) بِمَا رَوَى مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَقُومُ فِي


= المرفوعة في هذا الباب، وهي كلها أحاديث كوفية لا تقوم بأسانيدها حجة، وقد ذكرناها باسانيدها وعللها في التمهيد".
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٢٣٢)؛ حيث قال: " (كما كره) لمتبعها (جلوس قبل وضعها) وقيام بعده، (ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها) قبل وضعها، ولا من مرت عليه هو المختار، وما ورد فيه منسوخ".
ومذهب المالكية: يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٢/ ١٩٢)؛ حيث قال: " (و) كره لجالس تمر به جنازة أو تابع سابق لهما للمقبرة قد جلس (قيام لها) إذا رآها حتى توضع".
ومذهب الشافعية، يُنظر: الأم للشافعي (١/ ٣١٨)؛ حيث قال: "أخبرنا الربيع، قال: (قال الشافعي): ولا يقوم للجنازة من شهدها، والقيام لها منسوخ، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد أو شبيها بهذا، وقال: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمر بالقيام ثم جلس، وأمر بالجلوس".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٩)؛ حيث قال: " (وإن جاءت) الجنازة (وهو جالس أو مرت به) وهو جالس (كره قيامه لها) لحديث علي قال "رأينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام فقمنا تبعًا له يعني في الجنازة" رواه مسلم وأحمد، وعن ابن سيرين قال: "مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن عباس: قام ثم قعد" رواه النسائي".

<<  <  ج: ص:  >  >>