(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٢٣٢)؛ حيث قال: " (كما كره) لمتبعها (جلوس قبل وضعها) وقيام بعده، (ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها) قبل وضعها، ولا من مرت عليه هو المختار، وما ورد فيه منسوخ". ومذهب المالكية: يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٢/ ١٩٢)؛ حيث قال: " (و) كره لجالس تمر به جنازة أو تابع سابق لهما للمقبرة قد جلس (قيام لها) إذا رآها حتى توضع". ومذهب الشافعية، يُنظر: الأم للشافعي (١/ ٣١٨)؛ حيث قال: "أخبرنا الربيع، قال: (قال الشافعي): ولا يقوم للجنازة من شهدها، والقيام لها منسوخ، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد أو شبيها بهذا، وقال: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمر بالقيام ثم جلس، وأمر بالجلوس". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٩)؛ حيث قال: " (وإن جاءت) الجنازة (وهو جالس أو مرت به) وهو جالس (كره قيامه لها) لحديث علي قال "رأينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام فقمنا تبعًا له يعني في الجنازة" رواه مسلم وأحمد، وعن ابن سيرين قال: "مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ابن عباس: قام ثم قعد" رواه النسائي".