(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٦٩) حيث قال: "في الإعتاق في مرض الموث وبيان القرعة في العتق إذا (أعتق) تبرعًا (في مرض موته عبدًا لا يملك غيره) عند موته (عتق ثلثه) "، وفي (١٠/ ٣٧٠) حيث قال: " (ولو أعتق) في مرض موته (ثلاثة) معًا كقوله: أعتقتكم (لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) ولم تجز الورثة (عتق أحدهم)، يعني: تميز عتقه (بقرعة) ". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٩١) حيث قال: " (ومن أعتق في مرضه) المخوف (ستة) أعبُدٍ أو إماء (قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم) ظاهرًا (ثم ظهر) على معتقهم (دين يستغرقهم)، أي: الستة (بيعوا) كلهم (فيه)، أي: الدين، لتبين بطلان عتقهم لظهور الدين؛ لأنه تبرع بمرض الموت المخوف يعتبر خروجه من الثلث فقدم عليه الدين كالهبة، وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه (وإن استغرق) الدين (بعضهم)، أي: الستة (بيع) منهم (بقدره)، أي: الدين (ما لم يلتزم وارثه)، أي: المعتق (بقضائه)، أي: الدين (فيهما)، أي: فيما إذا استغرقهم الدين جميعهم وما استغرق بعضهم فإن التزم بقضائه عتقوا؛ لأن المانع من نفوذ العتق الدين فإذا سقط بقضاء الوارث وجب نفوذ العتق (وإن) لم يظهر عليه دين و (لم يعلم له مال غيرهم)، أي: الستة الذين أعتقهم، ولم تجز الورثة عتق جميعهم (عتق ثلثهم) فقط".