للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا متفق عليه في أحد قسميه واثنان مختلف فيهما وهما من ملك من يعتق عليه ومن مَثَّل بعبده".

* قوله: (وَقَدِ اخْتَلَفُوا مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ فِي مَسْأَلَةٍ مَشْهُورَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالسَّمَاعِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ. فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَأَصْحَابُهُمَا، وَأَحْمَدُ (٣)، وَجَمَاعَة: إِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ وَلَا


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٧٨) حيث قال: " (وإن أعتق) سيد (عبيدًا)، أي: بتل عتقهم (في مرضه) ولم يحملهم الثلث (أو أوصى بعتقهم ولو سماهم)، أي: عينهم بأسمائهم (ولم يحملهم الثلث) في المسألتين (أو أوصى بعتق ثلثهم)، أي: ثلث عبيده، ومثله إذا بتل عتق ثلثهم، أي: في مرضه (أو) أوصى (بعدد)، أي: بعتق عدد (سماه من أكثر) كثلاثة من تسعة (أقرع) في المسائل الأربع (كالقسمة) وصفة القرعة في الأوليين أن يقوم كل واحد منهم ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه في ورقة مفردة وتخلط الأوراق بحيث لا تميز واحدة من الباقي ثم تخرج ورقة وتفتح فمن وجد فيها اسمه عتق وينظر إلى قيمته، فإن كانت قدر ثلث الميت اقتصر عليه، وإن زادت عتق منه بقدر الثلث".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٦٩) حيث قال: "في الإعتاق في مرض الموث وبيان القرعة في العتق إذا (أعتق) تبرعًا (في مرض موته عبدًا لا يملك غيره) عند موته (عتق ثلثه) "، وفي (١٠/ ٣٧٠) حيث قال: " (ولو أعتق) في مرض موته (ثلاثة) معًا كقوله: أعتقتكم (لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) ولم تجز الورثة (عتق أحدهم)، يعني: تميز عتقه (بقرعة) ".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٩١) حيث قال: " (ومن أعتق في مرضه) المخوف (ستة) أعبُدٍ أو إماء (قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم) ظاهرًا (ثم ظهر) على معتقهم (دين يستغرقهم)، أي: الستة (بيعوا) كلهم (فيه)، أي: الدين، لتبين بطلان عتقهم لظهور الدين؛ لأنه تبرع بمرض الموت المخوف يعتبر خروجه من الثلث فقدم عليه الدين كالهبة، وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه (وإن استغرق) الدين (بعضهم)، أي: الستة (بيع) منهم (بقدره)، أي: الدين (ما لم يلتزم وارثه)، أي: المعتق (بقضائه)، أي: الدين (فيهما)، أي: فيما إذا استغرقهم الدين جميعهم وما استغرق بعضهم فإن التزم بقضائه عتقوا؛ لأن المانع من نفوذ العتق الدين فإذا سقط بقضاء الوارث وجب نفوذ العتق (وإن) لم يظهر عليه دين و (لم يعلم له مال غيرهم)، أي: الستة الذين أعتقهم، ولم تجز الورثة عتق جميعهم (عتق ثلثهم) فقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>