للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ قُسِّمُوا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ وَعُتِقَ مِنْهُمْ جُزْءٌ بِالْقُرْعَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِمْ).

مثاله: هلك هالك، وقد أعتق في مرض موته ستة أعبُدٍ لا مال له غيرهم، أو أوصى بعتقهم؛ فمالك والشافعي وأحمد على أنهم يقسمون ثلاثة أقسام، ويُعتق قسم منهم بالقرعة.

* قوله: (وَخَالَفَ أَشْهَبُ وَأَصْبَغُ مَالِكًا فِي الْعِتْقِ الْمُبَتَّلِ (١) فِي الْمَرَضِ، فَقَالَا جَمِيعًا: إِنَّمَا الْقُرْعَةُ فِي الْوَصِيَّةِ، وَأَمَّا حكْمُ الْعِتْقِ الْمُبَتَّلِ فَهُوَ كَحُكْمِ الْمُدَبَّرِ) (٢).

أفاد - رحمه اللّه - أن أشهب وأصبغ من المالكية، وافق مالكًا في الموصى بعتقهم ولا مال له غيرهم، أنهم يقسمون ثلاثة أجزاء، فيعتق الثلث، ويرقُّ الباقون. وخالفوه في من نجز عتق عبيد - لا مال له غيرهم - في مرض موته المخوف، فجعل حكمهم حكم المدبر، وهو الذي أعتقه سيِّدُه عن دبر؛ كان قال: إذا متُّ فأنت حرٌّ.


(١) يُنظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (١/ ٢٥٦) حيث قال: "بتلت الشيء أبتله وأبتله بتلًا: إذا قطعته". مادة "بتل".
بتل العتق، أي: نجزه. يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٤/ ٣٧٨). - حيث قال: "بتل عتقهم، أي: نجز عتقهم في الحال". والعتق المبتل في المرض، أي: ما نجزه في مرض موته المخوف، ولم يعلقه بموته.
(٢) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٣/ ٤٢٢) حيث قال: "وقال أشهب وأصبغ إنما القرعة في الوصية، وأما في البتل فهم كالمدبرين".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٢٤) حيث قال: "قول أشهب، وأصبغ خلاف السنة المذكورة في صدر هذا الباب، وخلاف أهل الحجاز، وأهل العراق، ولم ترد السنة إِلَّا فيمن أعتق في مرضه ستة أعبُدٍ له عتقًا بتلا، ولا مال له غيرهم، لا فيمن أوصى بعتقهم، فحكم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فيهم بحكم الوصايا، فأرق ثلثيهم، وأعتق ثلثهم، فكيف يجوز لأحد أن يقول بالحديث في الوصية دون العتق البتل، فيخالفهم نصه، ويقول بمعناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>